مايجب ذكره عن قانون المرافعات المدنية والتجارية والادارية. ذ/زايد المسلمين ماء العينين

إن قانون المرافعات المدنية والتجارية والادارية هو المُبين ُوالراعي للقواعد التي تحكم الصيغ الشكلية وفي بعض الحالات الصيغ الموضوعية التي يجب السير عليها امام المحاكم ، و يجب الالتزام بها من قضاة المحاكم واعوانهم في استقبالهم للدعوي وفي التصرف فيها شكليا اوموضوعيا ،سواء باصدار القرارات والاحكام اوفي التصدي او التمهيد لاصدارتلك الاحكام او القرارت فقانون المرافعات المدنية والتجارية هو الاصل والمرجع لكل القوانين الاجرائية فاي نقص في قانون الاجراءت الجنائية او غيرها يكون جبره وتكميله من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فشمولية قانون المرافعات المدنية وانسجامه ودقته هي الضامن للمتقاضي للوسيلة الي حقه والضامن لشفافية التعامل مع القضاء ، فقواعده البينة الواضحة هي المرجع لمعرفة مدي انسجام التصرف الاجرائي القضائي مع القانون او مجافاته له ، مثل ضمان حق التمكين من ايصال الحجة ، وواجب مواجهة الخصم بحجة خصمه، ومبدا احترام العلنية والحضورية ، وعدم خرق حقوق الدفاع ، وللاسف فان قانون المرافعات المدنية والتجارية عندنا في مسيرته التطورية كان يسير الي الاسوأ وكلما نجحنا في تحسين حكم من احكامه عاد لنا يلبس ثوبا سيء ، وقد بلغ القانون أوج اختلالاته واضطراباته في التغييرات التي طرات عليه سنتي 1999 و 2007 فقد علقت به عيوب ونواقص كثيرة لعل ابرز ها :
اولا : سوء التحرير اللغوي: و هذا بسبب ترجمة النصوص ترجمة سيئة واجتزائها وبترها عن سياقها من نصوص اخري والغياب الشائع لدي الجهات الرسمية للمصحح اللغوي وحضور الضعف اللغوي البيّن لمستنسخي او محرري القانون فالاوصياء علي تحضير القانون واعداده غائبة عنهم ا همية القدرة اللغوية لمحرري القانون او مترجموه علي الاصح واذا كان محرروا قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري استنسخو هما من القانون المغربي فجاء تحرير هما جَزْلَ اللغة واضح المعني تبعا الاستقامة المبني ـ فان قانون المرافعات ، والتغييرات الجديدة في القانون التجاري ، جاءت سيئة التحرير لا تراعي معاني حروف الجر ولا العطف ولا التفريق بين الخبر في الجملة الصحيحة والجملة الناسخة كما تاتي الجملة محتملة لعدة معان تجعلها غير واضحة فليس الاخذ بالمعني النقيض اولي من الاخذ بالمعني المناقض له ، واللغة وعاء به تنقل المعاني وبها تصل ، فلامعني للاستهزاء بتحرير القوانين والاستخفاف بطريقة صياغتها ، فكم من تحرير لغوي سيء اسقط حقوقا وقضي علي التزامات مستحقة ، كما ان الترجمة السيئة ممحقة للمعاني وفهمها ، واسوأ منها سرقة النصوص من بلاد اخري واستنساخها والاعتداء علي الملكية الفكرية للاخرين فعل العجزة والمستهترين .
ثانيا : النقص في النصوص والاحكام : وسناخذ ـ دون حصرـ امثلة من البد ء والوسط والكتاب الاخير :
1ـ في المادة الثانية من قانون المرافعات تحدثت المادة عن الا هلية والصفة وعن الحضورية ولم تعرّفْ ايامن الصفة والحضورية رغم الحاجة لذلك كما لم تحل في تحديد الاهلية للتعريف الوارد في القانون المدني .
2 ـ في المادة السابعة عشر تم النص علي انه " تنظر كل محكمة في صعوبات تنفيذ احكامها وخاصة تلك المتعلقة بالمصاريف القضائية المعروضة عليها "وتضيف المادة : -( لايجوز استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا


للفقرة السابقة الا اذا كانت الاحكام التي صدرت في الدعوي الرئيسية قابلة هي نفسها للاستئناف) والإشكال هو : أ) : بالتعبير "باحكامها "اذ قد تكون المحكمة تنفذ صلحا مبرما امامها او غير ذلك من السندات التنفيذية التي ينص عليهاالقانون .
ب) : الاشكال الثاني هو تعبير المادة ب"خاصة" وهي صفة تحصر النظر المنصوص عليه في تسوية صعوبات التنفيذ وتخصها بما يتعلق بالمصاريف القضائية وهو تقييد لنظر المحكمة لصعوبات تنفيذ احكامها اي انها لاتنظر من صعوبات التنفيذ الا ما يتعلق بالمصاريف ام ان خاصة هنا معنا ها " بما فيها " تلك المتعلقة بالمصاريف القضائية ، اذا كان المقصود ذلك فالتعبير سيء واذا لم يكن فالحال اسوأ .
ج) : الثالث من الاشكالات قول المادة " لا يجوز استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا للفقرة السابقة" ، ويتعلق الاشكال بثلاثة امور اولها : هل المنع هو علي الاستئناف فقط ويجوز الطعن فيه بالمعارضة او التعقيب ؟ ام ان التعبير بالاستئناف قصدت به المادة الطعن اي لا يجوز الطعن ، ثانيها : قولها" الاحكام " والتصدي قضائيا لتذليل الصعوبات يتم باوامر او قرارات وليس باحكام لانه من باب القضاء الاستعجالي ، الثالث : من الاستشكالات علي الاشكال الثالث هو قول المادة : لايجوز استئناف الاحكام "هل هو راجع علي كل النص ؟ و هو الاقرب الي مبادئ المرافعات ام ان قوله "تطبيقا للفقرة السابقة " يحصر منع الاستئناف بما يتعلق بالمصاريف .
3 : في المواد المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص ، في هذه المواد ينسحب غلاف من الغموض والاضطراب والتعقيد علي نصوصها لينتهي بنص المادة 47 الخارقة لقاعدة ومبدإ وجوب " التقاضي علي درجتين " وهو امر من النظام العام فنصت المادة علي امكانية بت محكمة الاستئناف في قضية لم تبت فيها درجة التقاضي الاولي الا في الاختصاص ، فاعطت المادة لمحكمة الاستئناف الحق في البت في موضوع النزاع الذي تعهدت فيه بموجب طعن بالاعتراض يتعلق ببت المحكمة الابتدائية في شان الاختصاص ولم تبت محكمة الدرجة الاولي في موضوعه .
4 : في المادة 238 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تم النص علي ان القرارات الاستعجالية قابلة للطعن بالمعارضة والاستئناف وحددت المادة اجل الاستئناف بانه ثمانية ايام وتركت اجل المعارضة دون تحديد وهو ما اضطر القضاة الي العمل باجل الطعن بالمعارضة المنصوص عليه في الاحكام مع ان الطبيعة المختلفة لكل من القرارات الاستعجالية والاحكام الموضوعية تقتضي الاختلاف في الاجل فكما اختلف الاجلان في الاستئناف يكون منسجما اختلافها في المعارضة .
5 : المواد المتعلقة بالامر بالدفع الذي لم ترد نصوصه عملية اومقترنة بطريقة نفاذيته فجاء خصيا فلا هو قام مقام الاحكام ولا هو حاز مكانة الاوامر الاستعجالية فصار مجرد نص جامد ما ادي الي ان هجره المحامون وخلعه العمل القضائي فاصبح بالتعبير الدقيق "حبرا علي ورق " .
6 : مايتعلق بالتنفيذ :
لقد تم الغاء امر التنفيذ الجبري الذي كان منصوصا عليه في المادة 310 من قانون المرافعات المدنية والتجارية دون ان يتم النص علي مايحل محله ، لكن الادهي ان محرر القانون اصيب بضعف الذاكرة فلم يتعرض للمواد الموالية للمادة 310 التي تنص علي امر التنفيذ لينزع منها مايتعلق بوجود امر التنفيذ الجبري فترك المادة 311 و 312 وغيرها تتحدث عن ابلاغ امر التنفيذ الجبري كما تتحدث عما يترتب عليه فاصبح الحال النصي القانوني ملزما بالتعامل مع اثر لمؤثر غير موجود و منعدم .



كما تضمن كتاب التنفيد تضاربا بين مانصت عليه المادة 311 من ان اجل التنفيذ المضروب للمنفذ عليه لاداء ماعليه هو عشرون يوما ، وماجاء في المادة 369 من نفس القانون من ان اجل تنفيذ القرار المنفذ هو ثمانية ايام فقط .
7) : ماظهر في المادة 206 من القانون من قصور في التصور والادراك ومخالفة العمومية والتجريد الذي يجب ان يتصف به النص القانوني فالمادة 206 بعد ان اشترطت ان يكون محققا ان التنفيذ يسبب ضررا لا يمكن تداركه ألزمت طالب وقف التنفيذ بإيداع ضمانة مصرفية بمبلغ الادانة تقول المادة ( وعلي الطرف الاشد حرصا ان يودع مبلغ الادانة ). وفات علي محرر النص ان المدان به قد لايكون مبلغا ناضا معينا فقد يكون مالا غير نقدي لا مبلغ له او يحتاج الي تقويم نقدي له ليمكن معرفة المبلغ المقابل له مثل اسهم في شركة او ملكية مصنع او جزء من مصنع الخ. وهذ الفقر في العبارة نشأ عنه عند النصيين من القضاة استثناء قانوني للاشياء غير النقدية او فراغ قانوني جعلهم يعتقدون ان المبالغ النقدية المحكوم بها هي التي يجب ايداع ضمانة بها اما الأشياء المحكوم بها غير المبالغ فانه لا يجب ايداع ضمانة بقيمتها ويمكن اتخاذ قرار توقيف تنفيذها دون ادلاء الطرف الاشد حرصا بضمانة ، و هو فهم يتسع فيه النقاش ويجب الاخذ فيه بماهو عَدْل وهو عدم التفريق بين النقدي وغير النقدي والقول إن الفقرة الاخيرة من هذه المادة يجب لفهمها فهما صحيحا العودة الي السياق التاريخي لوضعها ليتضح قصد المشرع منها ، فمنذ نهاية الثمانينات دخلت المحكمة العليا في غمار التقاضي الوقائعي حتي اصبح البعض يزعم انها خلقت درجة تقاض ثالثة ، ودأبت علي وقف كل حكم قضائي يصل اليها فصار من السهل لاي محكوم عليه ان يعقب فيحصل علي وقف تنفيذ سريع مع ضمان بقاء التعقيب دون بت من المحكمة لمدة سنوات ، ولمحاربة هذه الظاهرة خاضت نقابة المحامين نضالا مريرا في اروقة هيئات التشريع حتي حصلت سنة 1999 علي نص يضمن مسألتين :
اولا : انه لايصح إيقاف للتنفيذ الا بعد ان يقدم المنفذ عليه ضمانة بالشئ المنفَّذ ويودعها لدي المحكمة ولا يستمر مفعول هذ التوقيف اكثر من ثمانية أشهر ثم ستة أشهر في تعديل 2007 .
ثانيا : انه يجب علي المحكمة العليا البت في التعقيب في اجل لا يتعدي ثمانية أشهر ثم ستة أشهر فيما بعد .
وباستعادة واستظهار تاريخ وضع النص القانوني في المادة 206 المذكورة يظهر انه ليس للقضاء الحق في ان يفرق في اشتراط الضمانة للتوقيف بين اي شيء محكوم به وما كان له ان يفرق لان ارادة المشرع من النص هي محاربة الوقف الجزافي لتنفيذ الاحكام وبالإضافة الي السياق التاريخي للتوقيف فان السياق اللغوي للمادة ايضا يدل علي إرادة واضحة في ان الأشياء المحكوم بها غير المحددة بمبالغ اما ان تكون مما لا يجوز توقيفه ولو بضمانة وهذ هو الأصل لقول المادة 206 في بدايتها ليس للطعن بالتعقيب اثر توقيفي ولم يرد ذكر ها في الأشياء المستثناة وإما ان تكون مما يجب قبل توقيفه ايداع ضمانة به ويكون قول المادة "مبلغ الادانة " تعبير لغوي خرج مخرج الغالب او هو كما هي الحقيقة مجرد سوء تعبير لغوي ، ويعضد هذا تطبيق قواعد تفسير النصوص القانونية ، اذ هي من حيث دلالة النصوص علي المعاني ثلاثة انواع :
التفسير الحرفي او النصي : و هو التفسير الذي يقف عند المعني الحرفي للنص و هو منتقد من قبل من راي ان فكرة التفسير تتضمن بالضرورة ملاحظة أمور خارجة عن الكلمات وليست هناك جملة من الألفاظ يمكن ان تحدد المعني دون ملاحظة البيئة والسياق التارخي لقيام وحصول التشريع ، واي تفسير للنص لامناص له من الخروج عن حرفية النصوص .
ثانيا : التفسير الضيق و هوالتفسير الذي يتجاوز المعني الحرفي ويمتد الي دلالة المنطوق.



ثالثا : التفسير الواسع و هو مايتجاوز المعني الحرفي الي دلالة المفهوم بالقياس او المخالفة ، بناء علي ان العبرة هي ( للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ) ، وبهذا فان قواعد التفسير تبدوا علي نوعين:
او لهما : قواعد التفسير الخارجية و هي القواعد التي يستعين بها المفسر لتفسير النص من خارج دائرة النصوص .
وثانيهما : قواعد التفسير الداخلية و هي القواعد التي يستخلصها المفسر من داخل دائرة النصوص .
اولا : طرق التفسير الخارجية ويتم تتبعها في :
التفسير في ضوء حكمة التشريع فلكل نص تشريعي حكمة يقصد ها المشرع من وراء وضعه فالغرض والهدف الذي يرمي اليه واضع النص القانوني هو العلة التي اقتضت تشريع النص وعن طريقها ينبغي تفسيره واستكماله إن ْ قصّر النص في الفاظه عن العلة والمقصد . وفي سياق البحث عن الحكمة من وقف التنفيذ فان عدم القضاء به اولي ترجيحا لحق المحكوم له فهو حق اولي بالرعاية والحماية من حق غير المحكوم له ما يجعل القيام بوقف تنفيذ الحكم اخلالا بقاعدة او لوية اعطاء قيمة للملكية التي اكتسب المحكوم له بالحكم و يكون الوقف تصرفا مرجوحا لتضمنه اعطاء قيمة لحق معدوم ومرجوح هو حق المحكوم عليه الذي هو مجرد حق محتمل ، مايجعل لازما للقضاء بالتوقيف تطبيق شروطه ، وخلفية تحديد شروط الوقف تقتضي المساواة بين أي شيء محكوم به سواء كان مبلغا او حقا ءاخر قابلا للتقويم ، اما الحقوق التي لاتقبل التقويم المنحصرة اكثر في الاحوال الشخصية مثل الزواج والنسب وغيره فقد نص القانون علي ان التعقيب فيها موقف للتنفيذ .
ليست هذه الامجرد امثلة مما تحتويه مدونة المرافعات المدنية والتجارية والادارية من فقر في المضمون وتناقض في النصوص ، وسيكون لزملائي الاعزاء الكثير مما هو في الموضوع . وتداعيات هذه الحقيقة تقتضي منا نحن المحامين ممثلي كتلة المتقاضين ان صح التعبير ممثلين في هيئتنا الموقرة الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين العمل مع الجهات المعنية بالتشريع علي انشاء وتاليف مدونة للمرافعات المدنية والتجارية والادارية جديدة تضمن توفر كل الخصائص والمميزات التي ينبغي ان تكون متضمنة في قانون المرافعات فهو دستور التقاضي وضمان سير المرفق القضائي في الشكل والمضمون لذلك اختلفت اسماؤه باختلاف ادواره المتعددة في سير المرفق القضائي فهو قانون الدعوي المدنية وهو القانون القضائي وقانون المرافعات المدنية وقانون الاجراءات وغيرها "وكثرة الاسماء تدل علي شرف المُسَمّي " يقول احد القانونيين " ان قانون المرافعات هو المنظم لاجراءات اللجوء الي المحاكم لطلب الحماية القضائية عند المنازعة في الحق او الاعتداء عليه وهو الذي يضع المنهج الاجرائي الواجب الاتباع عند استعمال حق الالتجاء الي القضاء، هذ المنهج الاجرائي المُوّحّدُ بالنسبة للكافة يمثل اهم الضمانات للمتقاضين ويلتزم به القاضي والمتقاضي فيمنع تعسف الاول ويمنح للاخر حقه في ايصال حجته ودعواه ويؤمنه من مشاكسة خصمه فينشأ لدي المتقاضي وصاحب الحق الثقةفي حصوله علي حقه بطريقة ءامنة وعادلة فيشيع الامن والسلام في المجتمع فقانون المرافعات الكامل والحسن يوفر :
اولا : من الناحية الاجتماعية : تحقيق الامن والنظام داخل المجتمع لانه يولد الشعوربالثقة في القانون بتجنب الاضطراب والعنف عن طريق تدخل السلطة العامة ممثلة في القضاء لحماية الحقوق الخاصة بالافراد .
ثانيا: من النحية الاقتصادية : يوفر الائتمان التجاري اذا اتسمت قواعده بالدقة والتنظيم الجيد وكانت سريعة وغير مكلفة فينعكس ذلك نفعا علي النشاط الاقتصادي في المجتمع .


ثالثا من النا حية القانونية :تضمن شمولية ووضوح قواعد المرافعات ودقة نصوصها وانسجامها تحقيق الفعالية لكافة القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص فبغيرقانون المرافعات تبقي القواعد الموضوعية مجرد نصوص خامدة ميتة فقانون المرافعات هو روحها ومصدر حيويتها ما يحعله من ضروريات النظام القانوني العام .
والخلاصة :
انه لاغنا عن مراجعة مدونة المرافعات المدنية والتجارية وعصرنتها وتفصيلها لتضييق مجال التناقض او الاجتهاد في نصوصها وذلك ب :
ـ التفصيل في صيغة رفع الدعوي وابلاغها وابلاغ الاستدعاءات اخذا في الاعتبار للوسائل الالكترونية العصرية المتوفرة والتي تجعل من الاجال المنصوص عليها في قانون المرافعات حاليا ءاجالا لاتلائم حالة العصر وسرعة الاتصالات .
ـ التفريق بين القضاء الاستعجالي وغيره في الاجراءات خاصة في موضوع الآجال القصوي للبت فيه وفي موضوع الطعون فيه خاصة المعارضة وطلب الرجوع والتفصيل في ذلك بوضع احكام واضحة وصريحة ولا تخضع للتاويل .
ـ ملاءمة المبالغ الواردة في القانون مع الوضعية الجديدة للتغيير في العملة وهي مبالغ تحدد سقف الاحكام النهائية لبعض المحاكم وفي بعض الاختصاصات .
ـ صياغة الاسباب الجوهرية لالغاء الاحكام والقرارات القضائية سواء علي مستوي الاستئناف او مستوي التعقيب وهي صياغة ستعين علي الحد من الفوضية في الغاء الاحكام اوفي تاكيدها .
ـ اغناء واثراء الاجراءات المتعلقة بالقضايا الادارية وتفصيل وتحديد بعض العموميات الواردة في تعابير المواد المتعلقة بالاجراءات امام المحاكم الادارية مع التخفيف من تعقيدات الاجراءات سواء تعلقت بتشكلة المحاكم الادارية او غيرها.
ـ إخضاع اجراءات التنفيذ الاساسية خاصة البيع والتمليك للعلنية و للحضورية امام محكمة التنفيذ بما فيها وجوب انعقاد جلسة البيع علنيا وبقاعة المحكمة بحضور قلم محكمة التنفيذ واذن رئيس المحكمة بانعقاد الجلسة يوم انعقادها .
ـ تخصيص اصدار اوامر الدفع لتنفيذ الاوراق التجارية وتنفيذ الالتزامات والاقرارات المعترف بها من الطرف الممتنع من تنفيذها والنص علي معالجة الطعون ضد اوامر الدفع معالجة استعجالية وتحصينها من النظر غير الاستعجالي فهو تنظر في حقوق معترف بها ومحقق مطالبة المدين بها وتحري بها مسطرة الاحكام الموضوعية تشجيع للمطل والاستغلال السيء لحق التقاضي .
ذ/زايد المسلمين ماء العينين