قانون المحاماة
القانون رقم 16/2020 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الأول: حول مهنة المحاماة
فصل وحيد: أحكام عامة
المادة الأولى: المحاماة مهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويمارسها المحامون دون سواهم في استقلال تام، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
المادة 2: تنشأ هيئة وطنية وحيدة للمحامين الموريتانيين أمام المحكمة العليا ولدى كافة محاكم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ومقرها بنواكشوط، ولها أن تفتح مكاتب في الولايات.
المادة 3: لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والقيام بمهامها، إلا لمحام ممارس.
تمارس المهنة طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 4: مكتب المحامي مقر مختار لموكله مهما كان الموطن الحقيقي لهذا الأخير.
الباب الثاني: الانتساب لمهنة المحاماة
الفصل الأول: شروط الانتساب
المادة 5: يشترط في طالب الانتساب من أجل التسجيل على لائحة المحامين المتدربين أن يستوفي الشروط التالية:
1. أن يكون موريتاني الجنسية أو من مواطني دولة تربطها بموريتانيا اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وبشرط المعاملة بالمثل؛
2. أن يكون بتاريخ تقديم طلبه بالغا من العمر 22 سنة على الأقل؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4. أن يكون مقيما بموريتانيا؛
5. أن يكون حاصلا على شهادة المتريز أو شهادة الماستر، في القانون أو الشريعة أو ما يعادلهما؛
6. أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة كما ينظمها القانون الموريتاني، أو شهادة كفاءة لمزاولة مهنة المحاماة صادرة في بلد أجنبي يرتبط مع موريتانيا باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، بشرط المعاملة بالمثل؛
7. ألا يكون مدانا قضائيا بسبب ارتكابه جرائم عمدية؛
8. ألا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية؛
9. ألا يكون مزاولا لنشاط يتنافى مع مهنة المحاماة؛
10. أن يكون من الناحية البدنية والعقلية متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛
11. أن يسدد رسوم الانتساب للمهنة المحددة بموجب مداولة من مجلس الهيئة؛
12. أن يقدم مع طلبه تعهدا بقبول التدريب صادرا عن محام ممارس مسجل لدى المحكمة العليا، أو محام ممارس مسجل لدى محكمة الاستئناف منذ خمس سنوات على الأقل، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للهيئة.
المادة 6: تمنح شهادة الكفاءة المهنية لمزاولة مهنة المحاماة ختما لفترة دراسة مدتها سنة تم تجاوزها بنجاح في مؤسسة تعليمية مكلفة بتكوين المحامين، يتم الولوج إليها بمسابقة اكتتاب، تشارك الهيئة الوطنية للمحامين في الإشراف عليها، وخصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد المقاعد الدراسية ومضمون المقرر الدراسي.
وتنظم وتفصل الإجراءات المتعلقة بهذه الشهادة وبالمسابقة بموجب نص تنظيمي.
المادة 7: يعفى من شرط الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن شرط الشهادة الجامعية ومن التدريب القاضي الذي مارس وظائفه القضائية لفترة لا تقل عن خمسة عشر سنة، دون أن يكون محلا لإجراء تأديبي، ويسجل مباشرة على لائحة المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.
المادة 8: يعفى من شرط الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن التدريب، ويسجل مباشرة على لائحة المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا، المحامون من جنسية موريتانية المسجلون لفترة خمس سنوات على الأقل دون احتساب فترة التدريب لدى هيئة محامين في دولة أخرى تربطها مع موريتانيا اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.
المادة 9: يعفى من شرط الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ويسجل مباشرة على لائحة المحامين المعتمدين للترافع أمام المحكمة العليا أساتذة التعليم العالي في القانون أو الشريعة، الذين زاولوا بعد ترسيمهم بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية مهنة التدريس مدة خمس سنوات بإحدى كليات الحقوق أو الشريعة بموريتانيا.
الفصل الثاني: إجراءات الانتساب
المادة 10: يبدأ استقبال طلبات الانتساب ابتداء من فاتح أكتوبر إلى نهاية فبراير من كل سنة، ولا يقبل أي طلب خارج هذا الأجل.
المادة 11: يجب على المترشح للانتساب إلى مهنة المحاماة أن يتقدم بطلب خطي يحمل طابعا من الطوابع المنصوص عليها في المادة 49 أدناه، موجه إلى النقيب، مصحوبا بأصول الوثائق المنصوص عليها في المادة 05 أعلاه أو نسخ منها مصدقة من الجهة المصدرة لها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الحالات المنصوص عليها في المواد 07، 08، 09 من هذا القانون.
يفصل النظام الداخلي أحكام هذه المادة عند الاقتضاء.
المادة 12: يصدر مجلس الهيئة قرارا بقبول أو برفض طلب المترشح خلال أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ما لم ير ضرورة القيام بتحقيق إضافي؛ وفي هذه الحالة يتخذ بذلك قرارا معللا، ويصبح أجل البت ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
في حالة صدور قرار بقبول أو برفض المترشح، يبلغ للمعني خلال أجل 15 يوما من تاريخ صدوره على العنوان المحدد من طرفه، وفي حالة تعذر التبليغ يكتفى بتعليق نسخة من القرار بمقر الهيئة.
يبلغ القرار للمدعى العام لدى المحكمة العليا خلال نفس الأجل.
إذا لم يبت مجلس الهيئة في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالرفض.
المادة 13: في جميع الحالات للمعني وللمدعي العام لدى المحكمة العليا الطعن في قرار الهيئة أمام غرفة المشورة للغرف المجمعة بالمحكمة العليا خلال أجل شهر من تاريخ التبليغ أو من تاريخ تعليق القرار بمقر الهيئة أو من تاريخ القرار الضمني.
تُمثل الهيئة الوطنية للمحامين في مسطرة الطعن بنقيبها أو بمن يفوضه لهذا الغرض من أعضاء مجلس الهيئة.
تمنح الهيئة أجل شهر للرد على مذكرات الطعن.
تصدر المحكمة العليا قرارا برفض الطعن، أو بقبوله، وفي الحالة الأخيرة يصدر مجلس الهيئة قرارا باعتماد المعني وبتسجيله على لائحة المحامين المناسبة لوضعيته؛ وذلك في أول اجتماع يعقده بعد إبلاغه بقرار المحكمة العليا.
يقدم المترشح لأول جلسة علنية موالية لإحدى غرف المحكمة العليا من أجل تأدية اليمين القانونية التالية: " أقسم بالله العظيم أن أزاول مهنة المحاماة بأمانة وشرف، وأن أحافظ على السر المهني، وأن أحترم أصول ومبادئ المهنة وقيمها، وألا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية."
يسجل المحامون المتدربون بملحق اللائحة الكبرى للمحامين.
الباب الثالث: وضعيات المحامين
المادة 14: المحامي الممارس هو المسجل على قائمة المحامين الممارسين.
يكون في وضعية عدم الممارسة المحامي الذي اتخذ في شأنه قرار بالنسيان من لائحة المحامين الممارسين أو بتعليقه مؤقتا أو بشطبه من اللائحة الكبرى للمحامين.
الفصل الأول: وضعيات الممارسة
المادة 15: وضعيات المحامي الممارس حسب هذا القانون هي:
المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا؛
المحامي المعتمد لدى محكمة الاستئناف؛
المحامي المتدرب.
الفرع الأول: التسجيل على لائحة التدريب
المادة 16: يسجل المحامي المتدرب على ملحق قائمة المحامين الممارسين.
المادة 17: مدة التدريب سنتان.
المادة 18: يجب على المحامي المتدرب خلال مدة التدريب المواظبة على ممارسة المهنة في المكتب الذي يتدرب فيه، وحضور جلسات المحاكم ومحاضرات التدريب والتكوين والندوات والملتقيات العلمية التي تنظمها الهيئة.
يمنع على المحامي المتدرب تغيير المحامي المشرف على تدريبه خلال النصف الأول من مدة تدريبه. وبانقضاء تلك الفترة يجوز له ذلك بعد موافقة النقيب.
يجب على المحامي المشرف على التدريب بذل النصح والتوجيه للمحامي المتدرب والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة. وعليه أن يدفع للمتدرب تعويضا ماديا شهريا تحدد قيمته بمداولة لمجلس الهيئة، وإلا كان عرضة للمساءلة التأديبية.
المادة 19: المحامي المتدرب يترافع باسم المحامي الذي يتدرب في مكتبه أمام كافة المحاكم والهيئات، باستثناء المحكمة العليا والمجلس الدستوري. ولا يجوز له أن يمارس المهنة باسمه الخاص ولا أن يستعمل صفة المحامي إلا إذا اتبعها بعبارة "متدرب".
المادة 20: يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التدريب لمدة مساوية لنصف الفترة الأصلية في حالة إخلال المتدرب بالتزامات التدريب أو في حالة انقطاعه عن ممارسة المهنة لفترة مساوية لربع الفترة الأصلية، إلا إذا كان الانقطاع بسبب الإصابة بمرض خطير أو بإعاقة مؤقتة.
ولا يتخذ المجلس قراره بهذا الشأن إلا بعد الاستماع إلى المعني، أو في غيابه إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له.
كما يمكن لمجلس الهيئة بنفس الشروط حذف المتدرب من لائحة التدريب إذا ما استمر في الإخلال بالتزامات التدريب على الرغم من تمديد مدته، أو في حالة الاستمرار في الانقطاع لنفس الفترة رغم التمديد.
قرار المجلس بتمديد فترة التدريب غير قابل لأي طعن. في حين يمكن للمعني الطعن في قرار حذفه من اللائحة في ظرف شهر من تاريخ تبليغه به أمام غرفة المشورة بالغرف المجمعة بالمحكمة العليا.
بعد انتهاء فترة التدريب يقرر المجلس ما إذا كان المعني قد اجتاز فترة التدريب بنجاح، وفي هذه الحالة يتخذ قرارا باعتماده محاميا أمام محاكم الاستئناف.
الفرع الثاني: التسجيل لدى محاكم الاستئناف
المادة 21: يسجل أمام محكمة الاستئناف المحامون المتدربون بعد انتهاء فترة تدريبهم بنجاح.
ويتعهد المحامي المعتمد للترافع أمام محاكم الاستئناف في كافة القضايا وأمام كافة المحاكم والهيئات الأخرى، ماعدا المحكمة العليا والمجلس الدستوري.
الفرع الثالث: التسجيل لدى المحكمة العليا
المادة 22: يشترط في الاعتماد للترافع أمام المحكمة العليا صدور قرار عن مجلس الهيئة بعد تأكده من توفر الشروط التالية:
تقديم طلب من المعني إلى نقيب الهيئة؛
مزاولة المهنة مدة 05 سنوات على الأقل أمام محكمة الاستئناف؛
ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية طيلة السنوات الثلاث السابقة لطلبه.
المحامي المعتمد للترافع أمام المحكمة العليا له الحق أن يتعهد وأن يترافع في كل القضايا وأمام كافة المحاكم، وله مباشرة كل أعمال المحامي المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الرابع: اللائحة الكبرى للمحامين
المادة 23: يسجل المحامون على اللائحة الكبرى حسب أقدميتهم في المهنة اعتمادا على تاريخ تأديتهم لليمين.
يجب على مجلس الهيئة ضبط وتحيين وطبع ونشر اللائحة الكبرى سنويا مرة واحدة على الأقل في أجل أقصاه نهاية شهر ابريل من كل عام. وله أن يعيد طبعها كلما رأى ذلك مناسبا.
تودع نسخة منها لدى كتابة ضبط كل غرفة بالمحكمة العليا ونيابتها العامة، وكذا لدى كتابة ضبط كل محكمة أخرى أو هيئة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 24: تتضمن اللائحة الكبرى للمحامين قائمتين:
القائمة الأولى: تضم أسماء المحامين الممارسين وتاريخ تسجيلهم وعناوين مكاتبهم وطريقة ممارستهم للمهنة عند الاقتضاء، مرتبين حسب الأقدمية. وتشتمل هذه القائمة على قسمين فرعيين وملحق:
القسم الفرعي الأول: يشمل المحامين المعتمدين للترافع أمام المحكمة العليا؛
القسم الفرعي الثاني: يشمل المحامين المعتمدين لدى محاكم الاستئناف؛
الملحق: يضم المحامين المتدربين.
القائمة الثانية: تضم أسماء المحامين الموجودين في وضعية عدم الممارسة حسب أقدميتهم، ووضعية اعتمادهم السابقة.
يخصص ملحق من هذه القائمة للمحامين الشرفيين في حالة وجودهم.
الفصل الثاني: وضعية عدم الممارسة
المادة 25: وضعية عدم الممارسة هي حالة المانع المؤقت للمحامي المسجل على اللائحة من ممارسة المهنة.
ويتم إدراجه في قائمة عدم الممارسة بموجب قرار من مجلس الهيئة بناء على إحدى الحالات التالية:
1. طلب مسبب من المعني نفسه؛
2. أن يكون المعني في حالة من حالات التعارض المنصوص عليها في هذا القانون؛
3. عقوبة تأديبية تقضي بإيقافه مؤقتا عن ممارسة المهنة؛
4. حكم جزائي يقضي بإدانته بعقوبة حبس نافذة لمدة تساوي أو تزيد على سنة لارتكابه جريمة من الجرائم العمدية؛
5. عدم دفع مبلغ الاشتراكات السنوية خلال الآجال المحددة لذلك سلفا من طرف مجلس الهيئة وفقا للنظام الداخلي، أو في حالة إخلاله بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية والتأمينات المستحدثة لفائدة أعضاء الهيئة أو ذوي حقوقهم؛
6. عدم توفر المعني على مكتب لائق بممارسة المهنة، يحدد النظام الداخلي الشروط والمواصفات الدنيا التي يتعين توفرها في مكتب المحامي؛
7. ممارسة المحامي للمهنة لفترة عشرين سنة أو أكثر مع رغبته بالتسجيل على لائحة المحامين الشرفيين المعبر عنها في طلب منه.
ويصدر قرار المجلس بهذا الخصوص في كل الأحوال معللا، وليس للطعن فيه أثر توقيفي.
المادة 26: حالات التعارض.
تتعارض مهنة المحاماة مع:
كل وظيفة عمومية أو خصوصية؛
ممارسة الأعمال التجارية بصفة مباشرة؛
شريك في شركة تضامن؛
وظائف مفوضي الحسابات؛
ممارسة أي مهنة حرة أخرى منظمة.
المادة 27: استثناء من أحكام المادة السابقة، لا تتعارض مهنة المحاماة مع:
الوظائف الانتخابية كعضوية البرلمان أو عضوية المجالس الجهوية او البلدية، وفي هذه الحالة، يحظر على المحامي أن يتعهد بنفسه أو ينيب غيره في كل القضايا التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها؛
عضوية المجلس الدستوري؛
التدريس في مؤسسات التعليم الجامعية؛
القيام بمهمات التحكيم أو الوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف، والتصفية الرضائية للشركات، وتمثيل الأطراف أمام المصالح الجبائية والإدارية؛
المناصب الشرفية؛
مهمات الوكيل الرياضي، أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصرف الائتماني.
كما يجوز للمحامي القيام بمهام مأجورة مؤقتة لصالح الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية أو المجموعات المحلية، بشرط إذن النقيب.
المادة 28: يجب على المحامي الموجود في إحدى حالات التعارض المنصوص عليها أعلاه إخطار النقيب من تلقاء نفسه بذلك مع طلب إحالته إلى وضعية عدم المزاولة حتى زوال ذلك العارض.
وفي حالة عدم قيامه بذلك، وعندما ينمو إلى علم مجلس الهيئة قيام حالة التعارض، يقوم باستدعاء المعني من أجل المثول أمامه في أجل يحدده، والاستماع إليه، وعلى المحامي واجب التعاون مع المجلس بكل شفافية وصدق. وللمجلس اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتحقيق في تلك الوضعية، كما أن له سلطة تقديرية في تقييم تلك الوقائع والأدلة.
وبناء على ما تتوصل إليه مسطرة التحقيق، يقرر المجلس صرف النظر أو يتخذ قرارا معللا بإحالته إلى وضعية عدم الممارسة.
للمعني الحق في الطعن في هذا القرار وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، دون أن يكون لهذا الطعن أثر توقيفي.
المادة 29: يمنع على المحامين التعهد في القضايا التي سبق أن عرضت عليهم أثناء ممارستهم للوظائف المستثناة من حالات التعارض أعلاه. كما يمنع على المحامين القضاة السابقين أن يتعهدوا في القضايا المنظورة أمام المحاكم التي عملوا بها خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مسارهم المهني.
المادة 30: يمنع على المحامي المحال إلى وضعية عدم الممارسة ممارسة مهنة المحاماة بعد انصرام اجل شهر من تاريخ إعلامه بالقرار، وعليه أن يبلغ النقيب خلال اجل شهر من تاريخ ابلاغه باسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم للقيام بدلا عنه بتسيير مكتبه مؤقتا، وإلا تولى النقيب أو من يكلفه بذلك من أعضاء المجلس إغلاق المكتب وتصفية قضاياه الجارية ما لم يكن المحامي شريكا في شركة مهنية للمحاماة. وللنقيب في سبيل ذلك طلب المساعدة من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية، أو في حالة الإدانة القضائية والحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 25 تلزم موافقة النقيب على الاختيار.
الباب الرابع: مهام المحامي والضمانات الممنوحة له وواجباته
الفصل الأول: مهام المحامي والضمانات الممنوحة له
المادة 31: يمارس المحامي مهامه في كل أنحاء الجمهورية وخارجها حسب ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية والثنائية، وتشمل هذه المهام بالإضافة إلى ما تخوله له القوانين الأخرى:
1. الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام المحاكم، والمؤسسات القضائية والتأديبية والإدارية في الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والهيئات المهنية؛
2. تقديم كل عرض أو قبوله، أو إعلان إقرار أو رضا، أو رفع اليد عن كل حجز، أو القيام بصفة عامة بكل الإجراءات القضائية والإدارية لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه؛ ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو توجيه يمين أو ردها أو إبرام صلح، فإنه لا يصح إلا بمقتضى إذن صريح؛
3. القيام لدى أي سلطة، بكل مسطرة قضائية أو غير قضائية، والحصول منها على البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، أو إعطاء وصل لكل ما يتم قبضه؛
4. إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، والإرشادات في الميدان القانوني.
المادة 32: توكيل المحامي واجب أمام:
المحاكم الجنائية؛
المحاكم التجارية؛
الغرف الإدارية بمحاكم الولايات؛
محاكم الاستئناف؛
المحكمة العليا؛
المجلس الدستوري؛
لجنة تسوية النزاعات لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية او الهيئات التي ينشئها القانون لنفس الغرض؛
هيئات ومجالس التحكيم والوساطة في القضايا التجارية.
للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية، وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه بناء على طلب من هذا الأخير أو طلب من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك في ظروف من شأنها تمكينه من تأدية واجب الدفاع عنه.
يجوز لأي شخص توكيل محام أمام المحاكم والهيئات غير المنصوص عليها في هذه المادة؛ بما في ذلك مفتشيات الشغل.
يمكن للشخص الطبيعي أن يرافع أو يطلب أمام القضاء شفهيا أو عن طريق مذكرة لنفسه أو نيابة عن أبنائه القصر أو عن زوجه أو أصوله من الدرجة الأولى. وباستثناء حالة النيابة عن القصر يحتاج الشخص إلى توكيل صادر عمن يترافع لصالحه. كل ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 33: يجب ان تحرر كافة العقود المتعلقة بالأصل التجاري من طرف محام ممارس تحت طائلة البطلان المطلق، وذلك باستثناء العقود المبرمة من طرف الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 34: مع الاحتفاظ بالحقوق التي ترتبها له تشريعات أخرى، يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها بمجرد تعهده، حتى ولو تم عزله قبل الفصل في الخصومة، أو انتهى النزاع بصلح أو تنازل أو بحكم أو قرار قضائي، وذلك كله ما لم يكن هو من بادر بالتخلي عن القضية.
وتتقادم دعوى الأتعاب بانقضاء سنتين على استحقاقها.
المادة 35: تحدد أتعاب المحامي عن التمثيل والترافع بموجب اتفاق مسبق بينه وبين الموكل، وتقدر أساسا حسب طبيعة الخدمة ومدتها والجهد الذي سيبذله المحامي والمركز المالي للموكل والنتيجة التي كان بإمكان الموكل الحصول عليها، دون المساس بالتزام المحامي المتمثل ببذل العناية.
ولا يجوز أن تكون عينية أو مخلة بشرف المهنة وبكرامة المحامي.
وتحدد اتعاب المحامي بموجب نص تنظيمي.
المادة 36: لأتعاب المحامي حق الامتياز على الأموال المحكوم بها لموكله بالخصومة التي مثله فيها، وهذا الامتياز يلي في الترتيب الامتياز العام لديون الخزينة العامة.
المادة 37: ليس للمحامي حق حبس وثائق الموكل من أجل سداد أتعابه، ولا خصم مبلغها من الأموال التي يقبضها لحساب موكله، إلا بعد حصوله على إذن من النقيب، وبشرط أن تكون الأتعاب محل اتفاق مكتوب.
المادة 38: إذا وقع نزاع بين المحامي وموكله حول أصل الأتعاب أو تقديرها أو تحديد الأقساط المتبقية منها، يجوز للطرفين أن يتفقا كتابة على اللجوء إلى النقيب كمحكم، ويبت هذا الأخير في النزاع وفقا لأحكام مدونة التحكيم خلال أجل اقصاه شهر، وإلا يكون للطرف الأحرص منهما أن يرفع النزاع إلى الغرفة المدنية بمحكمة الولاية التي تعهد المحامي بدائرتها، أو التي يوجد مكتبه بدائرتها، وعلى هذه المحكمة أن تبت في هذا النزاع وفق مسطرة الاستعجال وخلال أجل أقصاه شهر من تعهدها.
تبت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في نفس الأجل اعلاه في الطعون في القرارات الصادرة عن تلك المحكمة.
كما تبت في نفس الأجل أيضا غرفة المشورة بالغرفة المختصة بالمحكمة العليا في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف مع مراعاة الجدولة الزمنية لجلسات تلك الغرفة.
المادة 39: يتم إنشاء صندوق مستقل للتسديدات المالية للمحامين تحت اسم "الصندوق المستقل للتسديدات المالية للمحامين" ينتسب إليه وجوبا كافة المحامين الممارسين.
يهدف هذا الصندوق إلى مركزة كل الأموال والقيم التي يتحصل عليها من طرف المحامين بمناسبة ممارستهم لوظيفتهم، وتسدد من خلاله أتعابهم، وهو صندوق ذو نفع عام لا يمكن الحجز عليه تحت أي ظرف كان.
تعد الهيئة الوطنية للمحامين الإطار القانوني المنشئ لهذا الصندوق والمحدد لقواعد سيره، ويصادق عليه بموجب نص تنظيمي.
المادة 40: للمحامي أن يمارس مهنته منفردا أو مشتركا مع غيره من المحامين في إطار المشاركة أو التعاون أو الشركة المدنية للمحامين.
تكون وجوبا الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة مكتوبة ومودعة من أطرافها لدى مجلس الهيئة.
يحظر اشتراك محام مع أي شخص آخر غير محام.
المادة 41: يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين الممارسين بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.
المادة 42: يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحاميين لائقة بممارسة المهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني.
لا يجوز أن يكون للمحامي المنفرد أو المشترك مع غيره، أكثر من مكتب واحد.
ويجب على المحامي والشركات المهنية إعلام مجلس الهيئة عند أي تغير لعناوين مكاتبهم.
يفصل النظام الداخلي للهيئة طرق وأنواع الممارسة الجماعية للمهنة.
المادة 43: في حالة وفاة محام يصدر مجلس الهيئة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ علمه بالوفاة، قرارا بتصفية مكتبه، ويعين أحد أعضاء المجلس للإشراف على إجراءات التصفية، وفي حالة وجود شريك، تكون التصفية بالتشاور معه.
يحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات وطرق التصفية.
وحفاظا على حقوق الأشخاص موكلي المحامي المتوفى فإنه يتوقف سريان أجال الطعون والإجراءات الأخرى ابتداء من تاريخ الوفاة لحين تعيين مجلس الهيئة لمصف للمكتب أو تمكن الطرف المعني من توكيل محام جديد.
المادة 44: يعد المحامي ضمن أمناء السلطة المشار إليهم في المادة 204 من القانون الجنائي. ويعاقب الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أو بسببها بعقوبة الاعتداء على القضاة المنصوص عليها في المادتين 204، 205 من القانون الجنائي.
لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية.
المادة 45: تشعر النيابة كتابيا النقيب، بأي متابعة جزائية يكون محام محلا لها، وذلك فور اعتقاله أو اتخاذ قرار بمتابعته، ويحضر النقيب أو من ينيبه لهذا الغرض كافة مراحل التحقيق معه.
ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بعد إشعار النقيب بقرار التفتيش، ولا يجوز البدء فيه إلا بحضور وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المتعهد والنقيب والمحامي المعني ما لم يكن هذا الأخير في حالة غياب متعمد.
تكون الإجراءات المخالفة لأحكام هذه المادة باطلة بطلانا مطلقا.
المادة 46: لمجلس الهيئة عند الضرورة القصوى، بناء على التماس من المدعي العام أو طلب من النقيب، أن يقرر تعليق المحامي المتابع في تهمة مخلة بشرف المهنة من شأنها أن تتسبب في سجنه.
وله كذلك أن ينهي التعليق بناء على طلب المعني.
وينتهي التعليق بقوة القانون بمجرد انقضاء الدعوى العمومية.
الفصل الثاني: واجبات المحامي
المادة 47: يجب على المحامي ارتداء بذلة المحاماة الخاصة به أثناء الجلسات وفي باحات المحاكم.
المادة 48: على المحامي أن يبذل قصارى جهده وعنايته في الدفاع عن موكله وحفظ مصالحه وإسداء النصح له، وأن يباشر مهامه بنفسه، ومع ذلك يجوز له ـ عند الضرورة ـ أن ينيب عنه أحد زملائه للقيام بإجراء محدد او تمثيله في جلسة محددة، وله كذلك أن يعهد إليه بتسيير مكتبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي هذه الحالة يجب عليه إبلاغ موكليه ومجلس الهيئة باسم من سيخلفه.
المادة 49: يجب على المحامي أن يدمغ كل الطلبات والعرائض والمذكرات التي يتقدم بها أمام القضاء بطابع صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين تحدد مواصفاته وقيمته بمداولة عن مجلس الهيئة. وذلك تحت طائلة عدم القبول الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
استثناء من باقي أحكام هذا القانون، لا يعمل بجزاء عدم القبول لغياب الطابع المذكور أعلاه إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50: يجب على المحامي المنتدب في إطار المساعدة القضائية بقرار من النقيب أو من مكتب المساعدة القضائية أو من المحكمة أن يباشر الدفاع عن المتهم أو الشخص المؤازَر على أكمل وجه، وليس له رفض الانتداب إلا بعذر مقبول. وعليه ان يباشر الطعون والإجراءات المطلوبة صيانة لحقوق المتهم او الشخص المؤازر.
وتسري نفس الأحكام في حالة انتداب المحامي اثناء الجلسة من قبل أقدم أعضاء المجلس، فإن لم يكن في قاعة الجلسة أحد أعضاء المجلس فمن قبل المحامي الأقدم من بين الحاضرين.
المادة 51: يلتزم المحامي بحفظ أسرار موكله التي أفضى بها إليه أو اطلع عليها أثناء ممارسته للمهنة، وباحترام سرية التحقيق، وهو ملزم بحفظ وثائق موكله لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الخصومة أو من تاريخ عزله عنها من طرف الموكل او تنازله.
ولا يجوز للمحامي أن يدلي بشهادة في نزاع تعهد أو استشير فيه، ولا أن يقدم أي مساعدة من أي نوع لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية.
المادة 52: يلزم المحامي بمسك محاسبة دائمة تتضمن وجوبا الوثائق التالية:
دفتر الجرد اليومي للمصاريف والمداخيل؛
سجلا للأتعاب والمصروفات ممسوك حسب الترتيب دون بياض أو كشط، مع تدوين ملاحظة إجبارية لسبب كل دخل أو صرف.
ويلزم المحامي بتقديم محاسبته عند كل طلب من النقيب.
يمكن لمجلس الهيئة المتعهد تأديبيا، إن اقتضى الأمر، أن يطلب تقديم الوثائق المحاسبية.
المادة 53: لا يجوز للمحامي أن يقبل التعهد أمام قاض تربطه معه قرابة نسب أو مصاهرة من الدرجة الرابعة فما دونها، ويجب عليه التنحي عن القضية إذا كان قد تعهد قبل تعهد القاضي في القضية وإلا كان للنيابة العامة وكل من له مصلحة أن يطلب رده أمام المحكمة، ولا يؤدي التخلي الطارئ في هذه الحالة إلى سقوط حق المحامي في الأتعاب حسب المرحلة التي وصلت إليها القضية.
المادة 54: لا يجوز للمحامي، سواء باشر المهنة انفراديا أم جماعيا، جذب الأشخاص بأي وسيلة من وسائل الإشهار أو الترويج أو السمسرة.
المادة 55: يجب على المحامي قبل مقاضاة زميل له أو قاض، أن يطلب كتابيا ترخيصا بذلك من النقيب، يوضح فيه الأسباب والملابسات التي تدعوه لذلك.
إذا مرت عشرة أيام على طلب الترخيص دون إذن من النقيب اعتبر ذلك ترخيصا.
وللنقيب أن يمتنع عن إصدار الإذن بقرار مسبب إذا رأى في الأمر تجاوزا من قبل المحامي، أو بادر الطرف المشكو منه أو المدعى عليه إلى حل النزاع وديا بين يديه. وفي هذه الحالة يجوز للمعني أن يتقدم بطلب أمر على العريضة أمام رئيس المحكمة العليا رامي إلى إلغاء قرار النقيب ومنح الإذن له في رفع الدعوى.
الباب الخامس: تنظيم الهيئة الوطنية للمحامين
الفصل الأول: مؤسسات الهيئة
المادة 56: تضم الهيئة الوطنية للمحامين كل المحامين الموريتانيين، وتتألف من المؤسسات والهياكل التالية:
الجمعية العمومية؛
مجلس الهيئة؛
مؤسسة النقيب.
الفرع الأول: الجمعية العمومية
المادة 57: يعتبر عضوا في الجمعية العمومية كل محام موريتاني في وضعية ممارسة للمهنة.
المادة 58: تجتمع الجمعية العمومية في دورة عادية مرة في السنة، بدعوة من النقيب وبرئاسته، وفي حال العذر الطارئ على النقيب يترأسها الأمين العام للمجلس.
وتختص الجمعية العمومية في دوراتها العادية بما يلي:
1. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الهيئة المقدم من طرف النقيب؛
2. مناقشة التقرير المالي المقدم من طرف أمين المالية؛
3. مناقشة المسائل العامة المتعلقة بالمهنة مع بيانها وتحديدها عند صياغة جدول الأعمال.
يحضّر النقيب جدول أعمال الجمعية العمومية.
كما يمكن أن تعقد الجمعية العمومية دورة طارئة بدعوة من النقيب أو من مجلس الهيئة أو بطلب كتابي من ثلث المحامين الممارسين. وتخصص هذه الجلسة للنظر في المسائل ذات الأهمية البالغة أو الطبيعة الاستعجالية، والتي منها وضع النظام الداخلي أو تعديله. وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة عند انتهاء مأمورية المجلس.
وتكون مداولات الجمعية العمومية في دوراتها العادية والطارئة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الممارسين. وإذا كان الحضور أقل من الثلث، يعلن النقيب عن تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحا في تلك الجلسة بمن حضر من المحامين الممارسين.
تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلثي الحاضرين لجلسة التصويت عندما يتعلق الأمر بتعديل أو إلغاء أو وضع النظام الداخلي. وتكفي الأغلبية البسيطة فيما سوى ذلك من قرارات.
يفصل النظام الداخلي طرق سير جلسات الجمعية العمومية وآلية التصويت فيها وإعداد تقاريرها.
الفرع الثاني: مجلس الهيئة
المادة 59: يتكون مجلس الهيئة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم النقيب.
ويتولى هذا المجلس إدارة الهيئة الوطنية للمحامين، وتنتخبه الجمعية العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات.
يختص مجلس الهيئة بـ:
التسجيل على لائحة المحامين وضبطها؛
الإحالة إلى وضعية عدم الممارسة؛
الإذن بالإعادة لوضعية ممارسة المهنة؛
تقدير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة والمصادقة على مشروع الميزانية؛
المصادقة على مقترح النقيب بتعيين أمين المالية؛
تحديد رسوم الانتساب والاشتراك ورسوم إعادة التسجيل على اللائحة؛
اقتراح ووضع النظم الخاصة بالضمانات الاجتماعية والتأمينات المستحدثة لفائدة أعضاء الهيئة أو ذوي حقوقهم عند الاقتضاء؛
تسيير ممتلكات الهيئة؛ سواء كانت عقارية أم منقولة؛
الترخيص للنقيب في إبرام العقود باسم الهيئة؛
الترخيص للنقيب في انضمام الهيئة للاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية أو الانسحاب منها؛
الإشراف على تنظيم محاضرات التدريب والتكوين المستمر للمحامين؛
الإشراف على نشر مجلة المحامي وتسيير الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للمحامين؛
قبول الوصايا والهبات الممنوحة للهيئة الوطنية للمحامين أو رفضها؛
الإشراف على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية؛
النظر والبت في الشكاوى المرفوعة ضد المحامين؛
انتداب محامين يمثلون الهيئة في الولايات التي توجد فيها محاكم استئناف؛
وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله.
المادة 60: يعقد مجلس الهيئة اجتماعاته بشكل دوري. ويحدد النظام الداخلي دورية تلك الاجتماعات، على ألا تقل عن اجتماعين خلال الشهر.
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور النقيب وستة من أعضائه.
يتخذ المجلس قراراته بالإجماع كلما أمكن ذلك؛ وإلا فبالأغلبية البسيطة من أصوات الحاضرين. وفي حالة التعادل، يكون صوت النقيب مرجحا. ويتم تدوين ذلك في محضر الاجتماع.
في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يحول بينه وحضور اجتماعات المجلس وتسيير شؤون الهيئة، وبعد انصرام موعدين للانعقاد دون أن يتمكن النقيب من الحضور بسبب هذا المانع، يتولى الأمين العام للمجلس تسيير شؤون الهيئة حتى زوال هذا المانع المؤقت بما في ذلك ترؤس اجتماعات المجلس.
وفي حالة الشغور الدائم لمنصب النقيب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أية وضعية أخرى مشابهة، يدعو الأمين العام المجلس إلى اجتماع طارئ يكون على جدول أعماله الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة خلال أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ شغور المنصب ما لم تكن الفترة المتبقية من مأمورية المجلس أقل من ذلك، ويستمر الأمين العام في تسيير شؤون الهيئة ويشرف على تنظيم الانتخابات الطارئة.
يفصل النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بمجلس الهيئة.
المادة 61: الأمين العام للمجلس
يعين النقيب من بين أعضاء المجلس أمينا عاما لمجلس الهيئة، يكون مكلفا بـ:
ضبط محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها إلى جانب النقيب؛
تحرير القرارات والتوقيع عليها إلى جانب النقيب، وحفظ الوثائق والسجلات؛
تلقي طلبات الانتساب للهيئة وطلبات إعادة التسجيل؛
تبليغ قرارات النقيب ومجلس الهيئة؛
القيام بدور المقرر في اجتماعات الجمعية العمومية؛
تسيير الشؤون الجارية للهيئة بتفويض من النقيب أو في حالة الشغور المؤقت أو النهائي لمنصب النقيب. ويترأس في هذه الحالة اجتماعات المجلس؛
الإشراف المادي على طباعة ونشر اللائحة الكبرى للمحامين وتوزيعها على مختلف المحاكم والهيئات.
المادة 62: أمين المالية
يقترح النقيب على مجلس الهيئة من بين أعضائه أمينا للمالية.
يصوت المجلس في غياب العضو المقترح على تعيينه بالتصويت السري، ويكون مكلفا بما يلي:
حفظ أموال الهيئة الوطنية للمحامين، وتطبيق القرارات المتخذة من طرف المجلس بشأن النفقات؛
تحضير مشروع ميزانية تقديرية سنوية للهيئة يشمل الواردات والنفقات؛
تحصيل الاشتراكات المالية، ويمكن أن يستعين في ذلك – بعد استشارة المجلس-بعمال الهيئة؛
توقيع سندات الصرف مع النقيب.
يعتبر التقرير المالي نقطة ثابتة في جدول أعمال المجلس نهاية كل ثلاثة أشهر، وفيه يقدم أمين المالية جردا مبسطا عن حالة الحسابات مدينة كانت أم دائنة.
الفرع الثالث: مؤسسة النقيب
المادة 63: النقيب هو الممثل القانوني للهيئة الوطنية للمحامين وطنيا ودوليا؛ وهو بذلك يمثل المحامين في كافة إجراءات الحياة المدنية ولدى السلطات العمومية وأمام الغير، ويمكن أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس لذلك الغرض.
ويختص بما يلي:
رئاسة مجلس الهيئة؛
رئاسة مجلس التأديب؛
تعيين أمين عام لمجلس الهيئة؛
اقتراح تعيين أمين المالية على مجلس الهيئة؛
إبرام العقود باسم الهيئة بعد ترخيص المجلس؛
تحديد أتعاب المحامين عند الحاجة؛
انتداب محامين عند الحاجة؛
مؤازرة المحامين عند المتابعة الجزائية؛
الإشراف على تصفية مكاتب المحامين المحالين إلى وضعية عدم الممارسة؛
تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية والدعوة لانعقادها؛
الإذن للمحامين بمقاضاة زملائهم المحامين والقضاة؛
التحكيم في النزاعات بين المحامين، وبين المحامين والغير بخصوص الأتعاب؛
تنفيذ قرارات المجلس؛
الإشراف على الانتخابات ما لم يكن مترشحا.
لنقيب المحامين أن يعين كل محام تلقائيا في حالة المساعدة القضائية، وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون في المواد الجنائية والجنحية.
لا يجوز للمحامي المعين تلقائيا أن يرفض المهمة المسنودة إليه ما لم يوافق النقيب على الأعذار والموانع التي يبديها لإعفاءه.
في حالة عدم موافقة النقيب واصرار المحامي على رفضه التعيين، لمجلس الهيئة طبقا لاختصاصه التأديبي، أن يتخذ إحدى العقوبات التأديبية المحددة في هذا القانون.
الفصل الثاني: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة
الفرع الأول: مدة المأمورية وحق التصويت والترشح
المادة 64: فترة مأمورية النقيب وأعضاء المجلس ثلاث (3) سنوات.
على مجلس الهيئة قبل انقضاء مأموريته بأربعة أشهر أن يعلن عن التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. على أن تتم هذه الانتخابات وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على الأقل قبل انقضاء مأمورية المجلس القائم.
المادة 65: لا يمكن للنقيب أو لعضو من المجلس شغل نفس المنصب لأكثر من مأموريتين متتاليتين.
المادة 66: لا يحق الترشح والانتخاب إلا للمحامي المسجل على لائحة المحامين الممارسين.
يجب على مجلس الهيئة نشر اللائحة الانتخابية في أجل تسعين (90) يوما على الأقل قبل موعد الاقتراع. ويتم ذلك بتعليقها بمقر الهيئة بحضور عدل منفذ. ويمكن للمجلس الاعلان عنها وتوزيعها عبر مختلف وسائط التواصل المستخدمة بين مجلس الهيئة والمحامين.
لكل من له مصلحة في الطعن في هذه اللائحة أن يطعن فيها أمام غرفة المشورة بالغرف المجمعة بالمحكمة العليا خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تعليقها بمقر الهيئة، وعلى المحكمة البت في طلبه خلال عشرون (20) يوما من نفس التاريخ. وبانصرام أجل شهر من تاريخ نشر اللائحة دون أن يصدر القضاء قرارا بإضافة شخص إليها أو حذفه، تكون اللائحة نهائية ولا يمكن اجراء أي تعديل عليها بعد ذلك.
وحدهم الأشخاص المسجلون على تلك اللائحة من يحق لهم التصويت والترشح.
المادة 67: تشترط في المترشح لمنصب النقيب أن يكون محاميا مسجلا لدى المحكمة العليا منذ سبع سنوات على الأقل، وحسن السمعة والسلوك، وغير محكوم عليه بعقوبة تأديبية أو جزائية في فعل مخل بالشرف.
المادة 68: يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مسجلا أمام المحكمة العليا منذ سنتين على الأقل أو أمام محكمة الاستئناف منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحسن السمعة والسلوك، غير محكوم عليه بعقوبة تأديبية أو جزائية في فعل مخل بالشرف.
المادة 69: يشترط في الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس ألا يكون قد تم نسيانه من اللائحة الكبرى للمحامين بسبب عدم دفع الاشتراكات أو التعارض خلال السنتين الأخيرتين.
المادة 70: يكون الاقتراع سريا، ولكن يحق للمحامي الناخب أن ينيب عنه في التصويت غيره من المحامين بوكالة محررة أمام موثق عقود معتمد في موريتانيا، ولا يجوز للمحامي المصوت أن يحمل أكثر من وكالة واحدة.
المادة 71: على الراغبين في الترشح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس الإفصاح عن تلك الرغبة في طلب خطي موجه إلى مجلس الهيئة بعد نشره للائحة الانتخابية، وفي أجل لا يقل عن خمس وأربعون (45) يوما قبل موعد الانتخاب.
يبت المجلس في طلبات الترشح لمقعد النقيب ولعضوية المجلس.
وفي حالة الرفض يصدر بذلك قرارا مسببا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
وللمعني بقرار الرفض الطلب على العريضة من رئيس المحكمة العليا إلغاء قرار المجلس والسماح له بالترشح.
ويبت رئيس المحكمة العليا في الطلب بعد السماح للمجلس بتقديم دفاعه حول الموضوع. وذلك خلال أجل أسبوع من تاريخ الرفض.
ينشر المجلس لائحة المترشحين لمقعد النقيب ولعضوية المجلس في أجل واحد وعشرون (21) يوما على الأقل قبل موعد الانتخابات.
يحدد النظام الداخلي طرق وآليات الحملة الانتخابية للمترشحين ويفصل أحكام هذه المادة عند الاقتضاء.
الفرع الثاني: حول انتخاب النقيب وأعضاء المجلس
المادة 72: ينتخب النقيب بالاقتراع العام المباشر والسري بالأغلبية البسيطة.
إذا لم يحصل أي من المترشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة في الشوط الأول من الانتخابات أقيم شوط ثان بين المترشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الشوط الأول، ويفوز فيه من يحصل منهما على الأغلبية البسيطة من أصوات الناخبين، وفي حالة تساويهما في الأصوات المتحصل عليها يفوز الأقدم منهما تسجيلا لدى المحكمة العليا.
المادة 73: ينتخب أعضاء المجلس الآخرين بالاقتراع العام السري والمباشر في الجلسة الأولى لانتخاب النقيب، ويفوز بالعضوية المرشحون الإثني عشر (12) الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.
يفصل النظام الداخلي أحكام هذا الفرع؛ وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات المادية والتنظيمية للانتخابات.
الفصل الثالث: الموارد المالية والتسيير المالي للهيئة
المادة 74: تتمثل موارد الهيئة في:
الاشتراكات السنوية؛
الرسوم المتأتية من التسجيل على اللائحة؛
الرسوم المتأتية من إعادة التسجيل على اللائحة؛
رسوم طابع مهنة المحاماة؛
الإعانات والوصايا والهبات؛
أي موارد أخرى يسمح بها القانون.
المادة 75: النقيب هو الآمر بالصرف للميزانية.
لمجلس الهيئة عند ما يرى ضرورة لذلك انتداب مدقق حسابات مقيد على جدول الخبراء المحاسبيين من ذوي الكفاءة، وذلك من أجل القيام بمراجعة حسابات الهيئة.
ويعد تقريرا، يقدمه النقيب للمجلس الذي يناقشه ويصادق عليه.
يقوم المدقق بإعداد تقرير يتم نشر ملخص عنه بأمر من النقيب في مقر الهيئة. يضطلع المحامون على فحوى الملخص عند مقر الهيئة.
الفصل الرابع: المسطرة التأديبية
المادة 76: يعتبر خطأ تأديبيا يمكن أن تترتب عليه المتابعة التأديبية مخالفة المحامي لهذا القانون ولمقتضيات النظام الداخلي أو للأعراف والتقاليد المهنية.
يحال إلى مجلس التأديب كل محام ارتكب ما يخل بكرامة مهنة المحاماة أو يحط من شانها.
يتعرض مرتكب الخطأ المهني للمتابعة التأديبية أمام مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا.
المادة 77: يمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور النقيب وستة أعضاء على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت النقيب مرجحا.
يقرر مجلس التأديب حسب خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية:
الإنذار؛
التوبيخ؛
الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة سنتين؛
الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات؛
المنع النهائي من ممارسة المهنة والشطب النهائي من اللائحة.
المادة 78: يحيل المدعي العام إلى مجلس الهيئة كل الشكاوى المتعلقة بمباشرة المحامين لمهنتهم، ويقوم النقيب بنفسه بإجراء التحقيقات اللازمة، أو يعين من بين أعضاء المجلس من يقوم بذلك، وعلى المجلس أن يبت في تلك الشكاوى في أجل شهر من تاريخ إحالتها إليه.
إذا مر شهر دون أن يتخذ المجلس أي قرار بشأن الشكوى. يجوز للمدعي العام أن يحيل الأمر أمام غرفة المشورة بالمحكمة العليا.
المادة 79: يحق للمحامي المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على ملفه، واستنساخه، والاستعانة أمام مجلس التأديب بزميل من غير أعضاء مجلس الهيئة. وله أن يطعن في قرارات مجلس التأديب خلال شهر من صدور القرار حضوريا، ومن تاريخ تبليغه به إذا كان غيابيا.
ويتم الطعن بالتصريح لدى كتابة ضبط الغرف المجمعة بالمحكمة العليا حسب الشكليات العادية للطعن أمام هذه المحكمة وليس لهذا الطعن أي أثر توقيفي.
تبت المحكمة العليا في الطعن في غرفة مشورتها.
المادة 80: يشرف المدعي العام لدى المحكمة العليا على تنفيذ العقوبات التأديبية التي يتخذها مجلس الهيئة.
المادة 81: تتقادم المتابعات التأديبية بمرور سنة على ارتكاب المخالفات التأديبية محل المتابعة.
يفصل النظام الداخلي أحكام هذا الفصل.
أحكام جزائية
المادة 82: يعاقب طبقا لأحكام المادة 241 من القانون الجنائي كل من ارتدى بغير حق أمام إحدى المحاكم زي المحاماة أو زيا مشابها له من شانه أن يوهم الغير أنه محام.
يعاقب بنفس العقوبات كل محام منسي من اللائحة واصل ممارسته للمهنة رغم الحظر، شريطة شكوى مقدمة من طرف النقيب.
المادة 83: كل جلب للزبناء عن طريق السمسرة يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5.000) وعشرة آلاف (10.000) أوقية جديدة، وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وذلك دون مساس بالعقوبات التأديبية المقررة بموجب هذا القانون ضد المحامي الذي ارتكب هذا الفعل كفاعل رئيس أو مساهم.
أحكام ختامية
المادة 84: يقرر مجلس الهيئة ترتيبات النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين وفق أحكام هذا القانون، ويضمنه منظومة لأخلاقيات المهنة. ويقدمه للجمعية العمومية في دورتها العادية أو في دورة طارئة من أجل المصادقة عليه.
بعد مصادقة الجمعية العمومية على مشروع النظام الداخلي يقوم النقيب بإرساله إلى المدعى العام لدى المحكمة العليا من أجل المصادقة عليه خلال أجل شهر من تاريخ استلامه. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر النظام الداخلي مصادقا عليه.
المادة 85: يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدو اليمين القانونية في ظل سريان القانون 95-24 الملغي، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.
المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون رقم 95 -24 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.
المادة 87: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حرر بنواكشوط بتاريخ 24 يوليو 2020
محمد ولد الشيخ الغزواني
الوزير الأول
إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا
وزير العدل
د. حيمود رمظان