مجلس الهيئة يصدر مداولة حول حفظ وتصديق توقيعات المحامين
أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 مداولة حول حفظ وتصديق توقيعات المحامين، وجاء في المداولة مايلي:
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين المعدل، والمادة 34 من النظام الداخلي، التي تمنح المجلس صلاحية إدارة الهيئة، وبحث المسائل المتعلقة بممارسة المهنة والدفاع عن حقوق المحامين وحسن قيامهم بواجباتهم.
وبعد الاطلاع على المواد 50 و 52 من النظام الداخلي للهيئة، التي تمنح المحامين صلاحية تحرير الوثائق والاستشارات والنظم الأساسية للشركات التجارية.
ونظرا لما نصت عليه المادة 116 مكررة من المدونة التجارية بشأن وجوب تحرير بعض العقود من طرف محام ممارس تحت طائلة البطلان، وترتيبها لمسؤولية محرر العقد واتاحتها لدعوى التعويض ضده.
ونظرا لأن اللائحة الكبرى للمحامين الممارسين تحين وتنشر سنويا من طرف المجلس بعد حذف المحامين الخاضعين لحالات النسيان والشطب، طبقا للمادة 7 من قانون الهيئة، والمواد 1 و 2 و 3 من النظام الداخلي.
ونظرا لأنه لا يجوز لأي شخص أن يحمل لقب محام إذا لم يكن مسجلا في جدول الهيئة الوطنية للمحامين، طبقا للمادة 14 من قانون الهيئة.
ونظرا لضرورة ضبط سجلات الهيئة، وتحيين المعلومات المتعلقة بالمحامين، ومحاربة كل أشكال انتحال الصفة.
المداولة
قرر المجلس ما يلي:
1-حفظ نماذج من توقيعات كل المحامين الممارسين المسجلين على اللائحة الكبرى، بشكل يسمح بتصديق توقيعاتهم كلما طلبوا ذلك.
2-تصديق توقيعات المحامين الممارسين، على العقود التي يحررونها، تلقاء رسم يحدد حاليا بمبلغ 20 أوقية جديدة.
والله الموفق
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين المعدل، والمادة 34 من النظام الداخلي، التي تمنح المجلس صلاحية إدارة الهيئة، وبحث المسائل المتعلقة بممارسة المهنة والدفاع عن حقوق المحامين وحسن قيامهم بواجباتهم.
وبعد الاطلاع على المواد 50 و 52 من النظام الداخلي للهيئة، التي تمنح المحامين صلاحية تحرير الوثائق والاستشارات والنظم الأساسية للشركات التجارية.
ونظرا لما نصت عليه المادة 116 مكررة من المدونة التجارية بشأن وجوب تحرير بعض العقود من طرف محام ممارس تحت طائلة البطلان، وترتيبها لمسؤولية محرر العقد واتاحتها لدعوى التعويض ضده.
ونظرا لأن اللائحة الكبرى للمحامين الممارسين تحين وتنشر سنويا من طرف المجلس بعد حذف المحامين الخاضعين لحالات النسيان والشطب، طبقا للمادة 7 من قانون الهيئة، والمواد 1 و 2 و 3 من النظام الداخلي.
ونظرا لأنه لا يجوز لأي شخص أن يحمل لقب محام إذا لم يكن مسجلا في جدول الهيئة الوطنية للمحامين، طبقا للمادة 14 من قانون الهيئة.
ونظرا لضرورة ضبط سجلات الهيئة، وتحيين المعلومات المتعلقة بالمحامين، ومحاربة كل أشكال انتحال الصفة.
المداولة
قرر المجلس ما يلي:
1-حفظ نماذج من توقيعات كل المحامين الممارسين المسجلين على اللائحة الكبرى، بشكل يسمح بتصديق توقيعاتهم كلما طلبوا ذلك.
2-تصديق توقيعات المحامين الممارسين، على العقود التي يحررونها، تلقاء رسم يحدد حاليا بمبلغ 20 أوقية جديدة.
والله الموفق