النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين

مبادئ أساسية

 

المحاماة مهنة علمية حرة مستقلة تهدف إلي تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين، بالتعاون مع السلطة القضائية وفقا لأحكام القوانين المنظمة للمحاماة، وفي إطار الدستور والقوانين الإجرائية.

يجب على المحامي الدفاع عن شرف المهنة وحريتها واستقلالها.

يعتبر الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها الراسخة والمبادئ الخاصة التي تضمنتها الدساتير والمواثيق الدولية واجب مقدس على كل المحامين الموريتانيين.

 علي المحامي الالتزام بالمحافظة على هيبة مهنته وكرامتها وسمو رسالتها في ساحات القضاء المختلفة ولدى جميع الهيئات التي يتصل بها اتصالا مباشرا وغير مباشر.

يجب علي المحامي التقيد  بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستويين الوطني والدولي،

و بتقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها من غير القادرين عليها.

يجب على المحامي التحلي الدقيق بالواجبات التي تفرضها عليه المهنة والقواعد والتقاليد والأعراف المهنية إزاء موكله والزملاء والقضاة.

يتحتم على المحامي أثناء قيامه بوظيفته أن يتحلى بالاستقلالية واللباقة ودماثة الخلق وروح الزمالة وحتى في حياته الخاصة، فإن عليه أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالكرامة، وعن كل ما هو مناف للأخلاق الحسنة أو مخل بالقوانين والنظم.

  بناء علي مقتضيات القانون رقم 024/95  الصادر بتاريخ 19/7/1995 و القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين (هـ,و,م) ،والقانونين رقمي 07/2005 و 029/2007 المتضمنين بعض تعديلات القانون رقم 024/95 - والمعروف في مفهوم هذا النظام بالقانون المنشئ للهيئة - وحرصا من مجلس الهيئة  على ضمان انسجام مقتضيات النظام الداخلي مع متطلبات المهنة و التعديلات التي أجريت علي القانون، وعملا بالمادة 51 من القانون  الأنف الذكر يقر مجلس الهيئة   هذا النظام الداخلي .

 

الباب  الأول: ممارسة  مهنة المحاماة

الفصل الأول : ممارسة المهنة

 

المادة 1 يعتبر المحامي في سلك الدفاع الموريتاني من أعوان العدالة، ويجب عليه مزاولة مهنته بصفة فعلية، وان يتوفر علي مقر حقيقي داخل دائرة نفوذ الهيئة، وان يستكمل الشروط المحددة في المادة 15 من القانون المنشئ للهيئة و أن يكون:

  1. مسجلا علي اللائحة الكبرى،
  2.  غير خاضع لقرار تأديبي من شانه منع صاحبه من ممارسة المهنة بشكل نهائي أو مؤقت.

    (3) له  مكتب واحد فقط  .

    (4) مالكا لأثاث مكتبه.

 

المادة2 يضم جدول الهيئة لائحة المحامين الرسمين وملحقا بقائمة المتدربين، ولائحة بأسماء المحامين الشرفيين.

يسجل المحامون الرسميون  علي اللائحة الكبرى حسب الاقدمية  انطلاقا من تاريخ تأدية اليمين ، وتتضمن اللائحة  وجوبا المعلومات التالية:

- الاسم العائلي والشخصي مشفوعا بصفة نقيب أو نقيب سابق إذا توفرت، ويكون مشفوعا بالأسماء الشخصية والعائلية للشركاء.

- رقم الهاتف أو البريد الالكتروني.

- تاريخ تأدية اليمين.

  في حالة تأدية عدة محامين لليمين في جلسة واحدة، فإن الأقدمية في ترتيبهم في التسجيل يكون  حسب  تسلسل صدور قرارات الاعتماد وإلا فحسب تاريخ الطلب،فإذا اتحد التاريخ يلجا إلى تاريخ الشهادة المعتمد على أساسها والميزة المتحصل عليها ،فان تساوت يحتكم لأقدمية تاريخ الميلاد..

يسجل المحامون المتدربون  علي قائمة ملحقة باللائحة الكبرى، يتم إعدادها من طرف النقيب  مع تحديد مكتب الأستاذ المشرف على التدريب  .

تشمل اللائحة الكبرى علي لائحة المحامين الشرفيين تقيد بها المعلومات التالية:

  • الاسم العائلي والشخصي للمحامي الشرفي.
  • تاريخ التسجيل علي اللائحة ومدة ممارسة المهنة.
  • يجب أن يشار في اللائحة علي أن موطن المحامي الشرفي.

 

المادة 3 يجب إعادة طباعة اللائحة الكبرى مرة كل عام علي الأقل في الشهر الأول من مطلع السنة القضائية، ويحذف من اللائحة  اسم  المحامي الموجود في  إحدى الحالات المقررة في المادة 7 من القانون المنشئ للهيئة.، و لا يكون للطعن ضد قرارات الحذف المتخذة بموجب هذه المادة أي اثر توقيفي.

 

المادة 4 في حالة وفاة محام يصدر مجلس الهيئة قرارا بجعل الأختام على مكتب المعني، وبتعيين أحد أعضائه للقيام بالجرد، وفي حالة وجود شريك، يكون الجرد بالتشاور معه.وبعد الاطلاع على نتائج الجرد وعلى اقتراحات العضو المنتدب لذلك،وبعد أخذ رأي ورثة المحامي المتوفى، يعين المجلس مصفيا أو اثنين للقيام بتصفية المكتب.

المادة 5 تعلن هيئة التصفية عن وفاة المحامي المعني بواسطة إشعار أو بلاغ ينشر في إحدى الصحف الصادرة بانتظام ويدعو جميع المعنيين بالتصفية إلى الاتصال بهيئة التصفية والتصريح بملفاتهم أو ديونهم  في أجل لا يتجاوز تسعين يوما،مصحوبين بالوثائق المثبتة لمطالباتهم في حالة وجودها.

يرفع ضمن الآجال نفسها إنذار إلى كافة موكلي المكتب كي يقوموا بتسديد ديون المكتب التي أصبحت مستحقة بموجب الوفاة.

المادة 6 يمكن لمجلس الهيئة بعد استشارة ورثة المحامي المتوفى أن يعين الشريك مصفيا وأن يضيف له محاميا آخر وفقا لما هو مبين أعلاه، وفي  حالة وجود قاصرين بين ورثة المحامي المتوفى، يجب على هيئة التصفية احترام المقتضيات المتعلقة بالقصر.

-لا يمكن لهيئة التصفية صرف المبالغ المتحصلة من المكتب بعد الوفاة ، إلا بعد أخذ رأي المجلس، وفقا لمسطر ة قضائية أو تحكيم واضح وشفاف.

 

المادة 7  في حالة مرض مزمن أو إعاقة شبه نهائية تتعذر معها ممارسة المهنة، يعين المجلس محاميا مكلفا بتسيير مكتب المحامي المعاق ،وإذا لم تنته الإعاقة بعد مضي سنتين فإن مجلس الهيئة يصدر قرارا بتصفية المكتب،وللمحامي المعني أن يشترك مع أحد المحامين المسجلين على اللائحة.

 

الفصل الثاني: الممارسة الجماعية للمهنة

المادة 8 يمكن للمحامين أن يمارسوا مهنتهم بشكل جماعي ضمن تجمعات أو شركات مدنية مهنية،أو باشتراك الوسائل أو على شكل عقد تعاون، سبيلا إلى تقوية الوسائل المتعلقة بممارسة المهنة في إطار تكتل بين المكاتب أو تضافر الوسائل.

يمكن للمحامي أن يكون شريكا في قضية مع محامي أجنبي في موريتانيا آو في الخارج.

المادة 9 يمكن للمحامي ممارسة مهنته ضمن تجمع واحد في إطار جمعية مثبتة وجوبا كتابيا.

يجب أن تودع نسخة من اتفاقية التجمع ،وكذا كل اتفاق معدل لها لدى النقيب الذي يعرضها على مجلس الهيئة للبت فيها في غضون 15 يوما اعتبارا من تاريخ تسليمها إليه وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أن الاتفاقية تمت المصادقة عليها، إذا لم تكن قد أودعت  خلال فترة العطلة القضائية.

تعرض على تحكيم النقيب كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بعقود الشراكة.

تحمل وثائق الإجراءات القضائية أسماء المحامين المشتركين وكذا الرأسيات والمطبوعات العادية إذا لم يكونوا قد اختاروا اسما مهنيا واحدا.

يكفي لصحة السند أو الإجراء أو الوصل توقيع أحد المحامين المشتركين دون إشارة للتوكيل أو التمثيل.

المادة 10 يمكن للمحامي أن يمارس مهنته في بناية تتجمع فيها مكاتب متعددة للمحامين، لكن يجب على كل محام أن يكون لديه مكتب شخصي.

يثبت التجمع باتفاقية مكتوبة تتضمن طريقة تحمل النفقات بصفة مشتركة، وتوزيعها بين المعنيين وتسلم للنقيب نسخة من تلك الاتفاقية.

ترفع إلى تحكيم النقيب كل صعوبة تظهر في تفسير أو تنفيذ اتفاقية عقد تجمع المكاتب

  1. التعاون هو تعهد محام بتوفير نشاطه كليا أو جزئيا لخدمة مكتب محام آخر، على أن يكون ذلك خاليا من كل علاقة تبعية و شريطة الامتناع عن كل مساعدة ظرفية أو مؤقتة.

لا يجوز لمحام أن يتعاون إلا مع مكتب محام واحد، ويترتب عن ذلك أن كل إجراء يقام به من طرف المحامي المتعاون يجب أن يكون باسم وتحت مسؤولية المحامي المسؤول عن المكتب .

إن عقد التعاون يتم التفاوض عليه بكل حرية بين المحامين المتعاقدين، ويثبت كتابيا، وتقدم إلى تحكيم النقيب كل صعوبة تتعلق بتنفيذ عقد التعاون.

لا يعتبر تعاونا إنابة محام لزميله لدارسة ملف أو تقديم مرافعة بشأنه بشكل مؤقت ،ولا يمكن حمله خارجا عن روح الزمالة.

فهذه الحالة تعتبر مجرد إجراء عملي داخل هيئة الدفاع، ولا تشكل عقد تعاون.

 

الفصل الثالث: التدريب

 

المادة12 القبول في التدريب يخضع لمقتضيات المواد من 16 إلي 25 من القانون رقم 024/95 الصادر 19/7/1995 والمعدل بالقانونين رقمي 07/2005 و029/2007 ولهذا النظام الداخلي.

  يتعين علي المتر شح للتدريب أن يقدم تعهدا لمجلس الهيئة من مكتب محام مسجل على اللائحة الكبرى.

لا يجوز لمحام لم يحصل على أقدميه عشر سنوات من الممارسة الفعلية  أن يعطي تعهدا بالتدريب.

 يحظر أن يزيد عدد المتدربين بمكتب واحد علي أكثر من اثنين.

  يلزم حتما أن يجري التدريب في مكتب الأستاذ المدرب الذي اختاره المحامي المتدرب في طلب التدريب ولا يقبل الإخلال بهذا الإلزام إلا بمبرر يقدره النقيب.

  لا يقبل أي تحويل من مكتب التدريب في السنة الأولي.

 

المادة13 يخضع التدريب للإشراف المباشر للنقيب،الذي ينتدب احد أعضاء المجلس  للسهر على التكوين الجيد للمتدربين من خلال تقديم محاضرات،وندوات،ونشاطات  وتمارين تطبيقية لفائدة المتدربين من أجل تعليمهم فن المهنة، و كذلك الأخلاقيات و القواعد والأعراف المهنية، طيلة مدة التدريب التي يمكن  تمديدها حسب الشروط المحددة في المادة 18 من القانون المنشئ للهيئة .

 

المادة 14 تعقد الندوات وتقدم محاضرات حسب الجدول الزمني المعد من طرف النقيب مع بداية السنة القضائية و بناء على اقتراح من عضو المجلس المنتدب من طرف النقيب للتدريب، ويعتبر حضور المتدربين إلزامي إلا في حالة وجود مانع مقبول ومبرر يقدم للنقيب في اجل سبعة أيام .

يعتبر التغيب المتكرر و غير المبرر لأزيد من حصتين متتاليتين سببا لتمديد التدريب، وفي حالة العود الحرمان من منح الشهادة المنصوص عليها في المادة 18 من ا من القانون المنشئ للهيئة.

 

المادة 15 باستثناء الالتزامات المحددة في القانون و في هذا النظام الداخلي، فإن  المحامي المتدرب   ملزم  بالمثابرة علي حضور الجلسات و الدروس و محاضرات التدريب، و كل إخلال بهذه الإلزام يمكن أن يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المنشئ للهيئة.

  يقدم المشرف علي التدريب كل ستة أشهر تقريرا مفصلا  للنقيب عن سلوك المتدربين الملحقين بمكتبه و عن مستوي انضباطهم و مثابرتهم، يأخذ مجلس الهيئة هذه التقارير في الاعتبار لتقدير مجري التدريب.

 

المادة16 إن مدة التدريب محددة بثلاث سنوات، قابلة للتمديد في الظروف المحددة في المادة 18 من القانون المنشئ للهيئة.

 

المادة17 يدفع المحامي المتدرب للهيئة مشاركة يحدد مبلغها السنوي بمداولة من المجلس،الذي يحدد مبلغ مكافأة التدريب التي يتقاضاها المحامي المتدرب.

 

 المادة18 يسجل المحامون المتدربون علي لائحة التدريب حسب ترتيب تاريخ أداء اليمين، وفي حالة تأدية عدد منهم اليمين في يوم واحد، فإن ترتيبهم يحدد باعتبار ترتيب الاعتماد.

 

  المادة 19 يجب علي كل مترشح للتدريب أن يحترم الأعراف المهنية وأن يقوم بزيارات مجاملة  للنقيب ولأعضاء المجلس و للنقباء السابقين.

 

 المادة 20 يجب علي المحامي المتدرب امتثال أوامر التعيين التلقائي من النقيب للترافع في القضايا، وفي حالة إعاقة أو مانع مبرر يعلم المحامي المتدرب النقيب لاتخاذ الإجراء اللازم.

يحظر على المحامي المتدرب التعهد في القضايا باسمه، آو لحسابه، إلا في حالة تعينه في إطار المساعدة القضائية.

 

المادة 21يجب على المحامي المتدرب الحفاظ على السر المهني الذي حصل له به العلم بمناسبة تدريبه، أو انتدابه، وعليه أن يوقع دوما بصفته محام متدرب،مع وجوب ذكر مكتب المحامي المشرف على التدريب.

يجب على المحامي المتدرب أثناء المرافعات أن يقدم نفسه للمحكمة بصفته متدربا مع وجوب ذكر مكتب المحامي المشرف على التدريب، والتحلي بالاحترام اللازم للعمداء، والانصياع لأوامر النقيب وأعضاء المجلس.

 

المادة 22 يجب على المحامي المشرف على التدريب أن يقوم بتوجيه المحامي المتدرب وإسداء النصح له وذلك وفق ما يلي:

- توفير مكتب تدريب يضمن السر المهني وأن يكون المحامي المتدرب مستقلا عن غيره.

- على المحامي المشرف عدم إحراج زميله المتدرب بملاحظات قاسية أو مهينة تحط عزيمته وعليه أن يشجعه ماديا ومعنويا وأن يدفعه إلى التمسك بآداب المهنة وتقاليدها وأن يبادله الاحترام مما يولد معه علاقة مودة متينة .

يتم عرض وحسم كل الإشكالات المتعلقة بالتدريب -والتي لم يتناولها هذا النظام الداخلي-بمداولة من مجلس الهيئة.

 

الفصل الرابع المحاماة الشرفية

 

المادة23 يمنح مجلس الهيئة صفة المحامي الشرفي للمحامي  الذي أمضى مدة عشرين سنة على الجدول، و الذي أنهى وظائفه بعد ممارستها دون انقطاع ،دون أن  يكون قد تعرض خلال تلك الفترة لأي عقوبة تأديبية.

  يجب علي المترشح للمحاماة الشرفية التعهد بأن لا يقوم بأي عمل من شأنه المساس بشرفه الشخصي، و لا بكرامة المهنة التي يمارسها.

 

 المادة 24  يجب علي المترشح أن يبين في طلبه المهام التي ينوي القيام بها أو ممارستها، و عليه كذلك أن يصرح للنقيب بكل تغيير يطرأ علي حالته.وعندما يري النقيب أن حالة التغيير المصرح بها منافية للشرف الشخصي أو لكرامة المهنة فانه يبدي له ملاحظاته بذلك، و إذا تصرف دونما اعتبار للملاحظة، فإن النقيب يمكنه أن يقترح علي مجلس الهيئة سحب صفة و لقب المحاماة الشرفية.

 

 المادة 25 لا يمكن رفض طلب صفة المحامي الشرفي إلا بعد الاستماع للمترشح أو بعد استدعائه في أجل  شهر كامل .

  يمكن للمحامي الشرفي أن يحضر اجتماعات الهيئة و احتفالاتها و مراسيمها باستثناء الجمعية العامة المنعقدة لانتخاب النقيب و أعضاء المجلس.

 

 المادة 26 يتمسك المحامي الشرفي بالحق في ارتداء الزي المهني.

 كما يحق له الدخول إلي المكتبة، و يتحتم عليه دفع مشاركته المحدد ة بقرار من مجلس الهيئة.    

تسحب الصفة الشرفية في الحالات التالية:

*ثبوت قيامه بعمل من أعمال المحاماة كالاستشارات وغيرها...

*عدم دفع الاشتراكات .

*القيام بما من شأنه المساس بالمهنة آو فيه إخلال بالمروءة والشرف.

يخضع المحامي الشرفي لسلطة مجلس الهيئة التأديبية.

 

 

الفصل الخامس: المحاسبة

 

  1. يجب أن تكون محاسبة المحامي، مضبوطة وفقا لنص المادة 30 من القانون، وأن تتضمن وجوبا مسك المحامي للسجلات التالية:
  • سجل يومية تدون فيه الواردات والنفقات بطريقة تسلسلية بحسب تاريخ الورود.
  • سجل أتعاب تقيد فيه كل عملية دفع أو إنفاق حسب تاريخها دون أي بياض أو شطب أو إضافة مع توضيح السبب. وتتم كل هذه الإجراءات المحاسبية تحت رقابة مجلس الهيئة.

 

المادة 28 يجب على المحامي تقديم محاسبته كلما طلب منه النقيب ذلك، كما على كل محام أن يكون قادرا في أي وقت على تبرير محاسبة مكتبه عند الاستفسار بشأنها.

ينبغي أن يكون كل محام متوفرا على حساب لمكتبه في أحد البنوك الوطنية لإيداع أموال موكليه في انتظار تسليمها لهم.

 

المادة 29 يجب أن يكون كل وصل صادر عن المحامي مستخرجا من دفتر مرقم موقع ومختوم، ويجب أن يحتفظ بأرومة الوصل المقابلة في ملف القضية.  على أن يكون لكل قضية على حدة ملف خاص بها وتلحق به الوثائق المحاسبية المتعلقة به.

 

المادة 30  للنقيب صلاحية رقابة و تفتيش محاسبات المحامين في حالة التحكيم بشأن الأتعاب، أو في حالة النزاع بين المحامين الشركاء، أو بين مكاتب متكتلة.

تعتبر محاسبة المحامين محمية بالسر المهني.

 

 

الباب  الثاني تنظيم و إدارة الهيئة

 

الفصل الأول  الهيئة

 

المادة31 تضم الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين المؤسسات التالية:

  • الجمعية العامة
  • مجلس الهيئة
  • النقيب

المادة32 يدير الهيئة الوطنية للمحامين مجلس برئاسة النقيب،  و يخضع تنظيم و إدارة الهيئة لمقتضيات الباب الثاني من القانون المنشئ للهيئة.

المادة33  الجمعية العامة

  تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة علي الأقل كل سنة بدعوة من النقيب و برئاسته، و يمكن أن تنعقد الجمعية العامة بصفة استثنائية:

بدعوة من النقيب، آو بطلب مكتوب من ثلث المحامين المسجلين علي الجدول علي الأقل.

 

المادة 34  مجلس الهيئة

يتولى  مجلس الهيئة إدارة هيئة المحامين ،  وتسير ممتلكاتها  وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 11، و12 من  القانون المنشئ للهيئة .

يحدد مجلس الهيئة مبلغ رسوم الانخراط في الهيئة، وغيرها من الأعباء.

يعين المجلس أعوان مكتب الهيئة ويحدد أجورهم وتعويضاتهم.

يجتمع مجلس الهيئة كل 15 يوما بصفة عادية، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية حسب الضرورة وبدافع الاستعجال.

 

المادة 35 يجب علي أعضاء المجلس الحضور للاجتماعات و كل عضو يتغيب لأكثر من ثلاث مرات متتالية -عن الاجتماعات العادية- دون مبرر مقبول يعتبر قد وضع حدا لوظائفه و يتم استبداله عبر انتخاب جزئي يتم إجراؤه لهذا الغرض.

يعين النقيب من بين أعضاء المجلس كاتبا للمجلس وأمينا للخزينة ، وللنقيب أن يكلف احد أعضاء المجلس  بمهام أخري ذات طبيعة اجتماعية أو ثقافية.

 

المادة 36 يتولي كاتب المجلس :

  • ضبط محاضر الاجتماعات
  • تحرير القرارات والتوقيع إلي جانب النقيب عليها حفظ الوثائق والسجلات.
  • تلقي طلبات الترشح ويعطي مقابلها وصلا.
  • تبليغ قرارات النقيب ومجلس الهيئة.
  • تحضير جدول أعمال جلسات المجلس مع النقيب.
  • توقع محاضر اجتماعات المجلس إلي جانب النقيب

 المادة 37 يتولى أمين الخزينة:

  • حفظ أموال الهيئة، ويطبق القرارات المتخذة من المجلس بشأن الصرف.
  • يحضر مشروع ميزانية تقديرية للهيئة كل سنة  يشمل الواردات و النفقات .
  • تحصيل الاشتراكات المالية، وحقوق المرافعات ويمكن أن يستعين في ذلك- بعد استشارة المجلس- بعضو أو عضوين من مجلس الهيئة.
  • يوقع مع النقيب علي الصرف.
  • يعتبر التقرير المالي نقطة ثابتة في جدول أعمال المجلس نهاية كل شهر، ويلزم أمين الخزينة بتقديم جرد مبسط عن حالة الحسابات مدينة كانت أم دائنة.

 

المادة 38 النقيب

يترأس مجلس الهيئة و يمثل المحامين في كافة إجراءات الحياة المدنية و لدى السلطات العمومية ومع الغير، ويمكن أن ينيب احد أعضاء المجلس عنه لذلك .

 

المادة 39 يسهر النقيب علي تنفيذ قرارات المجلس، وتصدر الدوريات والنشرات والبلاغات باسم النقيب. 

 للنقيب وحده صلاحية التصريح العلني باسم الهيئة وحول المصالح العامة للمحامين.

 

المادة 40  يحق للنقيب أن يبين لأي محام كل ملاحظة أو تحذير أو طلب يراه مناسبا.

 

 

الفصل الثاني: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة

 

المادة 41  ينتخب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة طبقا للمقتضيات المحددة في المواد: 8  و9 و25 من القانون المنشئ للهيئة .

 

المادة 42 تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات في يوم الخميس الأخير من شهر يونيو، و يكون تحديد المكان و اليوم و التوقيت بقرار خاص صادر عن مجلس الهيئة في أجل شهر من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات.

يقوم كاتب المجلس بإشهار المداولة الخاصة بتحديد تاريخ ويوم الاقتراع، واللائحة الكبرى-التي تضم المحامين الذين سددوا اشتراكاتهم عن كامل السنوات الثلاث الأخيرة علي الجدول و الذين لم يتعرضوا لإجراءات تأديبية تمنعهم من ممارسة وظائفهم بصورة منتظمة وذلك بمقر الهيئة قبل إجراء الانتخابات بشهر.

 

  المادة43 يتم استدعاء الجمعية العامة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس بواسطة مداولة تعلن إلي علم كافة المحامين المسجلين علي الجدول الكبير، وتلصق في مباني الهيئة.

توجه طلبات الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة – خطيا-  لكاتب المجلس في اجل عشرين يوما قبل الاقتراع.

 

 المادة44 ينتخب النقيب من طرف الجمعية العامة-قبل انتخاب مجلس الهيئة- بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين للنقيب على الأغلبية المطلوبة في الشوط الأول،أقيم شوط ثان في اجل 15 يوما بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات المعبر عنها.

ينتخب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها من الأعضاء الحاضرين.

يتم التصويت ببطاقة موحدة تتضمن خانات، بأسماء المرشحين، وخانة للتصويت المحايد، ويجب أن تكون ممضاة من طرف أعضاء مكتب التصويت، ومختومة بختم معد للاقتراع.

 

 المادة45 ينتخب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة لفترة ثلاث سنوات،و.يتقلدون وظائفهم بخمسة عشر يوما علي الأكثر بعد انتخابهم.

 لا يجوز التصويت بالمراسلة، وللناخب أن ينيب عنه في التصويت أحد زملائه الناخبين وذلك بموجب وكالة محررة أمام موثق عقود معتمد في موريتانيا، ولا يجوز حمل أكثر من وكالة واحدة فقط.

المادة46 عند حصول مانع خطير أو نهائي أدي إلي توقف النقيب أو احد أعضاء المجلس عن شغل وظائفه يحدد مجلس الهيئة في مداولات خاصة و بعد تسجيل التوقف ونقاش أسبابه  تاريخ إجراء انتخاب الاستبدال، ويجب لزوما أن يتم هذا الانتخاب خلال شهر من قرار اعتماد التوقف.

تسري نفس الترتيبات المتعلقة بآجال وأشكال تقديم الترشح ، وطريقة التصويت على الترشح للمناصب الشاغرة.

 

 المادة47  تنحصر فترة انتداب النقيب أو أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين عوضا عن نقيب أو عضو في مجلس الهيئة لإعاقة حاصلة في المدة المتبقية من المأمورية.

يصدر مجلس الهيئة قرارا بتشكيلة مكتب التصويت طبقا لنص المادة  9 من القانون ،وذلك خلال اجل عشرة أيام قبل الاقتراع.

 

المادة48  بعد الانتهاء من عملية التصويت تجري عملية الفرز علي النحو التالي:

  • يقوم رئيس المكتب بعد الأوراق المودعة في صندوق التصويت
  • يتأكد أعضاء مكتب التصويت من صلاحية بطاقات التصويت ومن خلوها من حالات البطلان
  • يقوم رئيس المكتب بالإعلان عن اسم أو أسماء المرشحين الذين تم التصويت لصالحهم في كل بطاقة تصويت علي حدة.
  • يقوم احد أعضاء مكتب التصويت بتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح علي حدة.
  • تعتبر باطلة بطاقة التصويت التي تم التصويت فيها لأكثر من المقاعد المراد انتخابها.
  • يعتبر الحياد أصوات معبر عنها.

المادة49 بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات يعلن رئيس المكتب عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وعندما تصبح النتائج نهائية يعلن رئيس المكتب انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.

يحتفظ مكتب التصويت ببطاقات التصويت ومحاضر الفرز إلى حين انتهاء آجال الطعن

 

الباب الثالث  حقوق  و واجبات المحامي

 

الفصل الأول: حقوق المحامي

 

المادة50 يساعد المحامي الأطراف و يمثلها في المجالات الجنائية و الاجتماعية و المدنية و التجارية و الإدارية. يرشد و يستشير و يحرر الوثائق، ويطالب و يرافع عن الأطراف في كل المواد.

 

المادة51  يجوز للمحامي أن يمارس وظيفته أمام كل المحاكم و الهيئات التأديبية، و الهيئات المهنية و هيئات التحكيم.

 يساعد المحامي موكله أثناء إجراءات التحقيق و إجراءات الخبرات المقررة أو المأمور بها في كل المجالات و خاصة في المواد المدنية و التجارية و الجنائية و الاجتماعية و الإدارية و الاقتصادية و التأديبية.

 يمثل المحامي موكله  في جميع الإجراءات،باستثناء حضور إجراءات الحجز و التنفيذ التي تتطلب إذنا من النقيب.

 

المادة52 يمكن للمحامي تحرير كل الوثائق التي تهم الأشخاص الطبيعيين و المعنويين، بما في ذلك تقديم وتحرير الاستشارات والنظم الأساسية للشركات التجارية.

 

المادة53  يمكن للمحامي نيابة عن موكله- وديا - محاولة التصالح مع الطرف الأخر قبل الشروع في الإجراءات القضائية ،ولا يمكن للمحامي إبرام الصلح نيابة عن موكله إلا  بعد موافقة منه بذلك.

يجب أن تجرى مفاوضات الصلح بين الأطراف الممثلين بمحامين في مكتب المحامي الأقدم منهم، وفي حالة تمثيل احد الأطراف بالنقيب يجري التفاوض في مكتبه. 

 

المادة54 تخضع العلاقات بين المحامي وموكله  للترتيبات المنصوص عليها في  القانون المنشئ للهيئة ولهذا النظام الداخلي و تجب مراعاتها من قبل  الجميع.

يجب أن تكون اتفاقية التمثيل مكتوبة، ومحددة التاريخ، وموقعة من الطرفين.

يجب أن تتضمن اتفاقية التمثيل تحديد مبلغ الأتعاب المتفق عليها،و على تسديد مقدم مقابل الإجراءات التي يقوم بها المحامي  و الخدمات التي يوفرها.

   يتم تحديد أتعاب المحامي بالاتفاق بينه و موكله، مع التحلي بمبادئ الاعتدال والنزاهة واحترام الأعراف الخاصة بالمهنة، يمكن أن تكون الأتعاب دورية أو جزافية.

 

المادة 55 يجب على المحامي اشتراط دفع مقدم أتعاب، وفي كل الحالات يعتبر المحامي المكلف بقضية من طرف موكله مستحقا للأتعاب المتفق عليها كاملة حتى لو انتهت القضية بحكم أو بصلح أو تحكيم أو عزل المحامي قبل رفع القضية إلى العدالة، أو قبل قيامه بأي إجراء.

في حالة تحرير وثيقة عرفية بين عدة محامين، فإن الأتعاب المترتبة على التحرير يتم توزيعها بينهم.

إن تعهد محام أو أكثر لصالح طرف واحد يحتم تحرير عقد أتعاب خاص بكل محام منفردا.

المادة56 تعرض النزاعات بين المحامي وموكله و المتعلقة بالأتعاب على الغرفة المدنية بمحكمة الولاية للبت في ظرف شهر وفقا للمادة 48 من القانون المنشئ لهيئة المحامين.

إن النزاعات المتعلقة بالأتعاب بين المحامين، وبصورة عامة كل النزاعات التي يمكن أن تظهر بين المحامين يجب لزوما عرضها مسبقا على تحكيم النقيب.

ينبغي أن تتضمن اتفاقيات الأتعاب المبرمة  مع الزبناء في حدود الإمكان بندا خاصا باللجوء المسبق إلى تحكيم النقيب.

 

المادة57 لا يجوز للمحامي ممارسة حق الحجز على وثائق وملفات موكله للحصول على تسديد أتعاب كاملة أو على تقديم إلا إذا رخص له في ذلك بقرار من النقيب.

 

المادة58 يحظر على المحامي التعهد في القضايا أو إجراء الاستشارات بشأنها خارج مكتبه وإلا كان عرضة للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 34من القانون رقم 024/1995  إلا إذا كان في وضعية تنقل  خارج مكتبه، وخاصة في قصر العدالة والمحلات العمومية.

يجوز للمحامي الموجود في وضعية تنقل ان يجرى الاتصال بموكله في مكتب أحد الزملاء.

 

المادة59 يسلم كاتب المجلس بطاقة مهنية للمحامي المسجل على اللائحة الكبرى، وللمحامي المتدرب .

توقع البطاقة المهنية  من طرف النقيب، وتحمل صورة صاحبها في زيه المهني وتتضمن تاريخ تأديته اليمين ومدة الصلاحية.

تدفع تكلفة البطاقة لامين الخزينة قبل تسلمها.

يتم إيداع البطاقة لدى كتابة المجلس طيلة مدة التعليق و في حالة التوقف النهائي عن ممارسة المهنة أو الشطب تسحب البطاقة و تعتبر منتهية الصلاحية، وأي استظهار بها بعد ذلك يعتبر انتحالا للصفة.

 

 

الفصل الثاني: واجبات  المحامي

 

المادة60 يصرح المحامي بكل حرية في كل المواضيع وعبر الوسائل التي  يراها مناسبة،ويتحتم عليه أن يتحلي باللباقة و المرونة- وإذا تعلق الأمر بموضوع منشور أمام القضاء يشترط حصول المحامي علي إذن من النقيب- و يجب علي المحامي أثناء تصريحه  عدم إفشاء السر المهني ،والابتعاد عن أي شكل من أشكال الترويج.

 

المادة61 يطبع المحامي علي الأوراق التي تصدر عنه إسمه و لقبه، ويرخص له كذلك في الإشارة إلي الصفات المحددة من طرف مجلس الهيئة مثل المؤهلات الجامعية أو الألقاب الفخرية كنقيب أو نقيب سابق، أو عضوا في مجلس الهيئة.

  يمكن للحامي أن يجعل في خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكاتبه لوحة تبين بالإضافة إلي صفته كمحامي أسمه و ألقبه وموقع المكتب في البناية.

 لا يمكن أن تتجاوز اللوحة الأبعاد التالية: 40 سم طولا و 30 سم عرضا.

 إذا كانت ممارسة المهنة مشتركة أو في مكاتب متجمعة فإن اللوحة المشار إليها يمكن أن تبين اسم و لقب كل محام من المحامين المشتركين أو المتجمعين.

 

المادة62 يحظر على المحامي أن يتقدم أمام محكمة لتمثيل شخص لم يعهد إليه بالدفاع عنه إلا إذا كان معينا تلقائيا لذلك الغرض،وعليه في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة تمكينه من الوقت الكافي للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه

على المحامي الامتثال للتعيين التلقائي، ولا يجوز له رفض تأدية وظيفته إلا لأسباب جدية تقدرها جهة التعيين.

للمحامي أن يطالب بأتعاب في القضايا الجزائية التي يفرض فيها القانون مساعدة محام،وفقا لقانون المساعدة القضائية،وليس له في هذه الحالة أن يتقاضى من المتهم المعين لمؤازرته أية أتعاب.

 

المادة 63 يجب علي المحامي السهر علي أن لا يشاطره في سره المهني الأشخاص المتعاونون معه إلا في حدود الضرورة الواضحة.

 يجب علي المحامي الحفاظ علي سر التحقيق، و يحظر عليه كل نقل للمعلومات و كل نشر لوثائق أو أوراق أو رسائل تتعلق بتحقيق جار.

 تعتبر سرية كل مراسلة بين المحامين. و في حالة وصف المراسلة بأنها رسمية أو غير سرية، فإن استخدامها بحرية يكون ممكنا و حتى أمام العدالة.

 تنطبق قاعدة السرية علي المراسلات كما علي الوثائق المشار إليها في المراسلة والمرفقة معها.

 لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال أن يتذرع بالسرية للإخلال بالمبادئ الأساسية للمهنة.

 إذا وجه المحامي رسالة لزميله أو تلقاها منه فإنه يكون أخل بالتزاماته إذا هو سلم نسخة منها لزبونه أو للغير.

يمنع على المحامين استخدام أية وسيلة ترويج لا تتفق مع مبادئ الكرامة أو تتخذ شكلا من أشكال الترويج المحظورة على المحامين.

 

المادة64 يحظر على المحامي اللجوء إلى وسائل الإعلان والنشر للتعريف على ذاته وشخصه ومقدار علمه وإنما يقتصر في التعريف على نفسه بجهده العلمي والعملي في نطاق المهنة.

للمحامين عندما ينشرون أعمالا أو يأمرون بنشرها أن يتبعوا أسماؤهم بصفاتهم كمحامين.

  إن كل تقاسم للأتعاب مع غير المحامين المسجلين علي اللائحة الكبرى، و كل تنازل عن أتعاب لصالح الغير يشكل خرقا خطيرا لقواعد المهنة،يستوجب العقوبات المنصوص  عليها في المادة 34 من القانون المنشئ للهيئة  . 

 

المادة 65 لا يجوز للمحامي أن يوقع علي إمضاء أو كفالة أو تحمل أو قصم قيم تجارية لصالح أي شخص، و لا يمكنه كذلك أن يضع نفسه كفيلا خصوصيا عن أي شخص لضمان وجه أو غرم أو للنيابة عنه فيما يتعلق بمطالبة ذات أصل مدني أو تجاري.

 

المادة66 يحظر علي المحامي كل بحث عن الزبناء عن طريق المماكسات أو الإعلان، سواء كان يقوم بها هو مباشرة أو عن طريق الغير بقبول صريح أو ضمني منه. كما يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن بوسائل غير مشروعة باستخدام الوسطاء والسماسرة.

 

المادة67 يجب علي المحامي عندما يتلقي عرض طرف أو ملفه أن يتأكد قبل قبول التعهد من أن أي زميل آخر لم يعهد إليه بتلك المصالح لا بوصفه مدافعا و لا مستشارا أو في فترة تفاوض أو أنه قد تنازل عنها بمحض إرادته و رضاه.

وإذا لم يلتزم المحامي بالقواعد المنصوصة أعلاه فإنه يكون عرضة للملاحقات التأديبية الواردة في المادة 34من القانون المنشئ للهيئة  .

يجب علي المحامي أن يتجنب كل تهجم شخصي و كل إشارة جارحة يمكن أن تؤذي زميله.

 إن المحامي الذي وفر استشارة معوضة لطرف لا يمكن أن يتعهد في نفس القضية للطرف الآخر.

 

المادة68 يجب علي المحامي ارتداء زيه المهني قبل الدخول في قاعة المحكمة، بيد أنه لا يرتديه إذا كان يرافع عن نفسه، أو كان يدلي بشهادة تتعلق بأمور غير مهنية، أو كان يقوم بالترجمة بناء على طلب من المحكمة.

يتعرض المحامي الذي يخل بترتيبات الفقرة السابقة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المنشئ للهيئة  . 

 

المادة69 لا يجوز للمحامي أن يتعهد كمستشار ولا كممثل و لا كمدافع في قضية واحدة لأكثر من طرف واحد إذا تعارضت مصالح الأطراف ، أو كان احتمال تعارضها قائما،كما عليه أن يمتنع عن تمثيل نفس الأشخاص لدي ظهور نزاع بين مصالحهم أو إذا كان السر المهني معرضا للإفشاء أو كانت استقلاليته مهددة، و في كل الحالات فان المحامي ملزم بمراعاة مبادئ الأخلاق المهنية الأساسية و أن يتحلى بأكبر قدر ممكن من الحذر.

 

المادة70 يجب علي المحامي التحلي بالتزامه ببذل العناية،ولتحقيق ذلك يتعين عليه أن يجتهد للرفع من مستوى المرافعات و لدفع و تشجيع بلورة ثقافة قانونية و قضائية ،أن يتخذ من احترام مبدأ الاطلاع على الملفات وحضور جلسات المحاكم أساس معالجة الملفات المعهد إليه بها .

 

المادة71 يجب على المحامي أن يبلغ لزميله كل الأوراق التي يدلي بها نيابة عن موكله، و ينبغي أن يكون ذلك الإبلاغ كاملا و تلقائيا و مسبقا، و علي المحامي الذي يستقبل الأوراق أن يشعر دون تأخير باستلامه إياها، و لا يجوز له تسليمها للغير.

 علي المحامي الذي يمثل المدعي أن يبلغ الأوراق أولا، و في حالة الاستئناف يقع هذا الإلزام علي المستأنف.

 

المادة72 لا يجوز لأي محام أن يرفع دعوي و لا أن يتقدم بشكاية و لا أن يشرع في مرافعة ضد قاض أو ضابط عمومي أو عون عدلي إلا بعد الحصول على وكالة خاصة بذلك وبعد إشعار النقيب كتابيا.

ولا يجوز لأي محام و تحت أي ظرف أن يرفع دعوى ضد زميل له، أو يتعهد في قضية ضده، إلا بإذن مكتوب من النقيب.

 

المادة73  يجب على كل محام و علي كل محام متدرب، تحت طائلة الحذف و العقوبات التأديبية أن يشارك شخصيا في أعباء الهيئة.

 إن رسوم الدخول و كذا الاشتراكات التي يتحتم علي المحامين دفعها يتم تقديرها بمداولة من المجلس.

 إن المحامي ملزم إضافة إلي ذلك بتسديد حقوق المرافعة كما يحددها القانون رقم 024/95 باقتناء طابع يحدد مبلغه مجلس الهيئة بمداولة و يتم إلصاقه على كل عريضة أو مذكرة وفي كل مادة و أمام كل هيئة قضائية.

 إن المحامي الذي لا يفي بالالتزامات المالية (بما فيها تسديد حقوق المرافعة) يمكن حذفه من الجدول دون المساس بالعقوبات التأديبية الممكن اتخاذها في حقه بعد إنذار مبلغ بواسطة رسالة مؤكدة و مع إشعار بالاستلام لم يكن له مفعول.

 

المادة74 تتعارض ممارسة مهنة المحامي مع كل نشاط من شأنه الإضرار باستقلال المحامي أو الإخلال بشرفه أو بالطابع الحر للمهنة، و مع كل عمل مأجور غير عمل المحامي المأجور الذي يمارس مهنته في مكتب للمحاماة أو للتدريس.

 إن المحامي الذي يتقلد وظائف عمومية يجب عليه أن يترك ممارسة المهنة بأي شكل كان طيلة مدة وظيفته، عدا حالات عدم التعارض المبنية في المادة 28 من القانون 024/95.

 يمكن أن تكلف الدولة المحامي بمهمة مؤقتة، و يمكن أن تكون معوضة و لكن شريطة أن لا يقوم خلال مدة القيام بالمهمة بأي تصرف مهني مباشر أو غير مباشر.

 

المادة75 علي المحامي المكلف بمهمة أن يشعر النقيب بذلك، و يرفع هذا الأخير الطلب إلي مجلس الهيئة لتقرير ما إذا كان المحامي الراغب يمكن الاحتفاظ به علي الجدول، و إذا كان  القرار سلبيا فإن المحامي يكون ملزما بإخبار النقيب في غضون 15 يوما بعد إبلاغه بالقرار عما إذا كان يفضل الاستمرار في ممارسة مهنته. و إذا لزم الصمت خلال شهر من التبليغ يحذف من الجدول بناء على قرار من المجلس.

 

المادة 76 يخول التعارض المبين في النصوص المعمول بها  مجلس الهيئة حذف المحامي الموجود في وضعية التعارض من اللائحة الكبرى حتى تزول وضعية التعارض ويجب على  المحامي في حالة رغبته في إعادة التسجيل على اللائحة بعد زوال المانع أن يسدد رسوم إعادة التسجيل المحددة بمداولة من المجلس.

                          الباب الرابع  التأديب

 

الفصل الأول الخطأ المهني

 

المادة77 يعتبر خطأ مهنيا كل مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للهيئة ، و لهذا النظام الداخلي  أو للأعراف  والتقاليد المهنية .

 يتعرض مرتكب الخطأ المهني  للمتابعة أمام مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا.

 

المادة78 ترفع إلي النقيب النزاعات بين المحامين و المتعلقة بأعراف المهنة.

 

المادة79 يجب علي المحامي تقدير النقيب واحترامه.

يتحتم على المحامي أن يمتثل بسرعة لكل الطلبات المقدمة من طرف النقيب و المتعلقة بتوفير معلومات أو شروح أو وثائق أ و كل ما يرى النقيب توجهيه إليه ضروريا.

ويعتبر عدم المبالاة في الرد ومن دون مبرر خطأ مهنيا.

يجب على كل المحامين احترام العمداء وأعضاء المجلس .

 

المادة80 يمارس السلطة التنظيمية للمحامين أثناء جلسات المحاكم   – دون الإخلال بمقتضيات القوانين الإجرائية - النقيب أو أحد أعضاء المجلس و إلا فالمحامي الأقدم على اللائحة, ويكون عليه أن يسهر على احترام الأخلاق المهنية والتحلي بالتقدير الواجب في حق الزملاء و القضاة.

يرفع علي جناح الاستعجال إلي علم النقيب كل حادث يتعلق بمحام يحصل في قاعة المحكمة.

إن الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذه المادة يعرض صاحبه للملاحقة التأديبية المنصوص  عليها في المادة 34 من القانون المنشئ للهيئة  . 

الفصل الثاني المسطرة التأديبية

 

المادة 81  للنقيب بمبادرة منه أو بمبادرة من مجلس الهيئة أو بناء على طلب من المدعى العام لدى المحكمة العليا أو  على إثر  شكاية، أن يقوم بتحريات عن سلوك كل محامي ويمكنه لذلك الغرض أن  يكلف عضوا من المجلس بتقديم تقرير في الموضوع  يتخذ  على أساسـه قرارا بتوقيف البحث في القضية آو إحالتها إلي مجلس الهيئة في التشكلة التأديبية. .

إن مجلس الهيئة المنعقد كمجلس تأديبي يرأسه النقيب , وفي حالة إعاقته يرأسه أقدم الأعضاء في ترتيب الجدول .

 

المادة82 تبدأ المسطرة التأديبية بتوجيه استفسار إلى المعني يقدم من النقيب ويتم تعيين مقرر للقيام بالتحقيق، وعلى ضوء خلاصة  المقرر , يوقف مجلس الهيئة البحث في القضية أو يقرر المتابعة وفي هذه الحالة يلزم تفصيل الوقائع في ورقة الاستحضار،  ويحدد يوما للمثول وفقا للآجال المحددة في المادة 35 من القانون 024 / 95 .

يحرر الاستحضار ويبلغ للمعني من طرف كاتب المجلس مع إشعار بالاستلام ويمكن للمحامي ودفاعه مطالعة الملف في مكتب النقيب.

وخلال الجلسة يقدم المقرر تقريره ثم يوجه النقيب الأسئلة إلى المحامي ويتم الاستماع إليه وإلى دفاعه.

يصدر مجلس التأديب قراره إما أثناء الجلسة وإما في جلسة لاحقة يحدد تاريخها في ذلك الاجتماع. 

 

المادة83  العقوبات التأديبية كما حصرتها المادة 34 من القانون هي :

ـ الإنذار

ـ التوبيخ

ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

ـ الشطب من الجدول أو من لائحة التدريب .

- سحب التشريف

ويمكن أن تضمن عقوبة الإنذار والتوبيخ أو التعليق المؤقت الحرمان من الحق في عضوية المجلس لمدة لا يمكن أن تزيد على عشر سنوات..

إن كل قرار يصدر في المادة التأديبية يبلغ من طرف النقيب للمحامي المعني و للمدعي العام وفقا لما هو محدد في المادة 36 من القانون .

 

المادة84 تجري المداولات خلال اجتماعات مجلس الهيئة حسب الأقدمية  بآخر مسجل علي اللائحة وتنتهي بالنقيب.

يصدر القرار إما خلال الجلسة نفسها وإما في جلسة مقبلة يحدد تاريخها.

 

المادة 85 في حالة انعقاد مجلس الهيئة في تشكيلة تأديبية،واتخاذه قرارا بمنع مزاولة المهنة في حق المحامي المتابع جزائيا أو تأديبا فإن النقيب يعين له خلفا أو أكثر لمدة المنع  .

 

المادة86 إذا كان قرار الشطب نهائيا يعين النقيب محاميا أو أكثر-إن اقتضى الحال-تصفية مكتب المحامي المشطوب عليه.

 

المادة 87 يحذف من الجدول ومن لائحة التدريب المحامي الذي يكون في إحدى حالات التنافي المستوجبة للحذف المنصوص عليها في المادة 27 من القانون أو الحالات الطارئة التالية:

* المحامي الذي يكون عاجزا عن الممارسة الفعلية للمهنة  بسبب ابتعاده عن دائرة المحكمة العليا لمدة تزيد على ستة أشهر، إما بسبب مرض خطير ومزمن، وإما بسبب وجوده في حالة مزاولة لوظائف متعارضة مع المهنة .

* المحامي الذي يتأخر عن الأجل المحدد لدفع مشاركته في أعباء الهيئة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

* المحامي الذي يتوقف عن ممارسة المهنة بدون سبب مشروع لمدة تزيد على ستة أشهر.

*المحامي الذي يكون موضوع عقوبة تأديبية بالشطب من  اللائحة الكبرى.

المادة 88 يصدر القرار القاضي  بالحذف من طرف مجلس الهيئة بعد الاستماع إلى المحامي أو بعد استدعائه بالطرق القانونية ،  و يقيد في سجل اجتماعات المجلس، ويحق للمعنيين الاطلاع عليه.

يقيد القرار القاضي بتعيين الخلف وبانتهاء الاستخلاف بنفس الطريقة.

ومما يترتب عن الحذف منع المعني من ارتداء الزي المهني، ومن حمل البطاقة المهنية.

المادة89 : إن المحامي الذي يترك ممارسة المهنة، لمدة تزيد على ستة أشهر يعتبر في حالة توقف، وتطبق عليه أحكام الحذف المنصوص عليها في المادة 87. 

 

 

الباب الخامس: المبادئ الأخلاقية لممارسة

مهنة المحاماة

الفصل الأول: علاقة المحامي ومحيطه المهني

 

المادة90 يتوجب على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة، والالتزام في اللفظ والمظهر وفي قصور العدل وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين، وأن يتعهد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وعليه الاعتناء بمظهره الخارجي ولا سيما بلباسه الذي يجب أن يكون لائقا ومتفقا مع ما تفرضه المهنة من مهابة.

يحظر على المحامي القيام بأي عمل يخل بشرف المحاماة وكرامتها أو يخل بالقوانين المنظمة للمهنة أو القيام بأي عمل لا يأتلف مع جوهر رسالة المهنة.

 

المادة91 يجب على المحامي أن يختار معاونيه من غير المحامين على أساس السمعة والكفاءة وأن تسود روح التفاهم والاحترام المتبادل العلاقة بينهم،  وعليه تأدية أجورهم الشهرية كاملة بدون تأخير على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجر.

 

علاقة المحامي بموكليه

 

المادة 92على المحامي أن يدافع عن حقوق ومصالح موكليه بأفضل الطرق، وأن يبذل كل طاقته لصيانة حقوق موكليه وضمن حدود الوكالة واحترام القانون وقواعد آداب المهنة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية مصالح موكليه .

- على المحامي تقديم المشورة الصادقة لموكله وتعريفه بحقوقه والتزاماته وأن يصدقه القول ويسديه النصيحة.

- يحظر على المحامي شراء الأموال المتنازع عليها موضوع الوكالة.

- يحظر على المحامي استجلاب موكليه بوسائل الدعاية واستخدام الوسطاء أو استجداء القضايا.

 

المادة 93 لا يجوز للمحامي التخلي عن القضية في وقت غير مناسب قد يؤثر على الإجراءات في القضية موضوع التنازل.

 

 المادة 94 يجب علي المحامي أن يتحلي بالهيبة و أن يلزم التحفظ إزاء موكليه، ويجب عليه أن يمتنع عن مقابلتهم في أروقة قصر العدالة أو في مقرات الشركات أو في المحال العمومية.

 و له أن يستقبلهم فقط في مكتبه أو في مكتب أحد زملائه في حالات خاصة كأن يكون علي جناح سفر مثلا، أو في فندق. وفي كل الحالات يجب عليه أن يستقبلهم في مكان لائق.

 

المادة95 في كل المواد تبقي العلاقات بين المحامي و الزبون مندرجة في طي السر المهني.

     يعتبر السر المهني عاما و مطلقا و غير محدود في الزمن، وهو ذو طابع عمومي، وليس للزبون ولا لأية سلطة إعفاء المحامي من حفظه.

 

المادة 96 على المحامي الالتزام بقواعد الزمالة وتقاليد المهنة العريقة في علاقته مع زملائه، والاحترام المتبادل.

- يلتزم المحامي بالتعاون مع زملائه في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة.

- لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة.

المادة97 يلزم المحامي عند ممارسة المهنة التحلي بآداب المخاطبة كتابة أو شفهيا، وأن يبتعد عن الكلام الذي يخرج عن حد الدفاع المألوف، وعن العبارات التي تسيء لزملائه أو القضاة أو الخصوم أو الغير.

- يلتزم المحامي بعدم الإساءة لزميلة أو بتجريحه وأن لا ينسب إليه أي قول مسيء يحط من قدره أو يشكك في قدرته وعلمه.

- في حال تعدد المحامين الوكلاء في قضية واحدة فإن عليهم التنسيق فيما بينهم لتوحيد طلباتهم حتى لا يقع تكرار المرافعة.

- تشعر النيابة النقيب بأية متابعة تثار ضد محامي.

- لا  تقبل متابعة محام متهم بتهمة ترصد أو استجلاب الزبناء إلا بإذن كتابي من المدعي العام لدي المحكمة العليا ، ويشعر النقيب بذلك.

 

علاقة المحامي بالقضاة

 

المادة 98 يجب أن تكون علاقة المحامي بالقضاة علاقة احترام متبادل تتسم بروح التعاون، وأن تكون خالية من التوتر ويجب إقامة أفضل العلاقات بينهما.

- يتحتم على المحامي الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تعطيل الحسم في الدعوى، أو يخل بسير العدالة.

- يتحتم على المحامي الاعتدال في المرافعة، وأن يراع الإيجاز ومعاجلة الموضوعات مباشرة وعدم التعرض لهيبة القضاة، وعدم تضليل المحكمة بنصوص قانونية ملغاة، وأن يتجنب الطلبات التي من شأنها التأخير في فصل الدعوى.

 

المادة 99 يمنع على المحامي الاتصال بالقاضي ومناقشته على انفراد – خارج مكتبه- في موضوع دعوى هي محل نظر أمام القاضي إلا في الحدود المسموح بها في حالة الاستعجال.

- على المحامي تنمية روح الزمالة بين القضاة وبين المحامين والتي تقوم على العدل والاحترام المتبادل.

-على نقيب المحامين العمل والتنسيق مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وعقد لقاءات دورية لحل المشاكل التي قد تعتري العلاقة بينهم لإعادة التوازن بينهم بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.

 

 

علاقة المحامي مع أعوان القضاء

 

المادة 100 على المحامي أن يناضل من أجل استقلالية القضاء، وأن يمارس مهنته في إطار سلوك مشرف يضمن كرامته، وكرامة أعوان القضاء.

 

المادة 101 يجب أن يسود علاقة المحامي مع أعوان القضاء، الاحترام المتبادل و عليه أن يتحاشى الانفعال والغضب.

 

المادة 102 يجب علي المحامي أن يطلب من موكله أن يسدد لأعوان القضاء جميع الرسوم والمصاريف التي لها علاقة بالقضية موضوع التعهد.

 

الفصل الثاني علاقة المحامي بالخصوم والشهود

 

المادة 103 على المحامي أن يعامل خصم موكله بالاحترام ولا يجوز له أن يمس منه بأي نوع من أنواع التحقير وأن لا يبدي اهتماما زائد لموكله.

يمنع على المحامي تجريح خصم موكله بما يمس الشرف والكرامة.

 

المادة 104 لا يجوز للمحامي توجيه ألفاظ نابية أو جارحة للشهود، وعليه اختيار الأسئلة المناسبة للشهود دون تخويف أو طعن في شرف وكرامة الشهود إلا إذا استدعى ذلك البرهان على إثبات عدم صدق الشاهد وعدم نزاهته.

 

المادة 105 يحظر على المحامي الاجتماع مع شهود الخصم بغرض تحريضهم على كتم الحقيقة أو الانحراف أو محاولة التأثير عليهم وبالمقابل يحق له الاتصال بشهود موكله للتعرف على أقوالهم دون أن يؤثر ذلك على شهادتهم أو تحريفها.

 

 

أحكام ختامية

 

المادة 106 إن كل خرق لأحكام هذا النظام الداخلي،يعتبر سببا  للمتابعة التأديبية  .

 

المادة 107 تصدر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المنشئ للهيئة  بناء على مداولة من مجلس الهيئة في تشكيلة تأديبية .

 

المادة 108 يلغي النظام الداخلي السابق للهيئة ويعمل بهذا النظام اعتبارا من المصادقة عليه من طرف المدعي العام للمحكمة العليا وفقا للمادة51 من القانون المنشئ للهيئة.