اصدار علمي جديد حول إسناد تحرير العقود للمحامين على ضوء المادة 116 مكررة من م ت
صدر اليوم 23 ابريل 2019 كتاب بعنوان: "إسناد تحرير العقود للمحامين على ضوء المادة 116 مكررة من المدونة التجارية"، لمؤلفه الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي.
الكتاب الذي صدر في 120 صفحة من الحجم المتوسط مقسما إلى ثلاث مباحث، يحلل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية انطلاقا من القانون المقارن، والفقه، والعمل القضائي، ويتضمن ملحقا ببعض القرارات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة في الموضوع، من المحاكم الموريتانية والتونسية والمغربية.
وقد تناول المؤلف في المبحث الأول من الكتاب التشريعات المقارنة التي أخذت بإلزامية إسناد تحرير عقود معينة لمحام ممارس قبل توثيقها، سواء تلك التي اعتمدت هذه الإلزامية تحت طائلة عدم نفاذ العقد، وعدم إمكانية تسجيله، كمصر وسوريا والعراق وفلسطين وغيرها، أم تلك التي رتبت على مخالفة هذه الإلزامية جزاء البطلان كالمغرب وتونس.
ثم بحث المؤلف اختصاص تحرير العقود في الشريعة الإسلامية، وحكم الإلزام بالكتابة والإشهاد، من خلال أقوال الفقهاء، ثم ما يترتب على حكم الحاكم، واتخاذه لسياسة شرعية معينة، قبل أن يتناول المبدئين القرآنيين المعروفين، وهما الكتابة بالعدل والعلم، والتوثيق بالإشهاد.
أما المبحث الثاني فقد خصصه المؤلف لدراسة المادة 116 مكررة من المدونة التجارية من زاويتين، الأولى مجال تطبيقها، انطلاقا من ورودها في المدونة التجارية التي هي نص خاص، وما يترتب على ورودها تحت باب الأصل التجاري، قبل أن يعرج على العقود التجارية الأصلية وبالتبعية والعقود المختلطة باعتبارها هي الخاضعة للمادة.
وانطلاقا من ذلك ميز المؤلف بين التصرفات التي يلزم تحريرها من طرف محام ولا يلزم توثيقها، وبين العقود التي يلزم تحريرها من طرف محام ويلزم توثيقها، وذلك بعد أن بين الفرق بين العقد والتصرف.
أما الزاوية الثانية فهي العلاقة بين التحرير والتوثيق، وذلك في حالتين: الأولى حالة الجمع بينهما، أي الجمع بين تحرير العقد من طرف محام ممارس وتوثيقه من طرف موثق معتمد، فميز أولا بين العقد والسند المثبت له، قبل أن يتعرض لحالة جمع تحرير المحامي وتوثيق الموثق في وثيقة واحدة، وحالة فصلهما في وثيقتين.
وفي هذه النقطة تناول المؤلف شكل السند الذي يثبت تحرير محام للعقد، حسب ما عليه العمل في الأنظمة المشابهة، وما يوحي به العمل القضائي.
أما الحالة الثانية التي تناول منها المؤلف علاقة التحرير والتوثيق، فهي حالة تحرير المحامي للسند دون توثيقه، حيث تعرض لجزاء عدم التوثيق، وحجية العقد العرفي الثابت التاريخ وغير الثابت التاريخ.
وفي المبحث الثالث بحث المؤلف أثر مخالفة المادة 116 مكررة فيما يتعلق بالتحرير، والذي هو البطلان المطلق، فتناول الآثار العارضة للعقد الباطل، وحالات ترتيب العقد الباطل لآثاره الأصلية.
الكتاب الذي صدر في 120 صفحة من الحجم المتوسط مقسما إلى ثلاث مباحث، يحلل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية انطلاقا من القانون المقارن، والفقه، والعمل القضائي، ويتضمن ملحقا ببعض القرارات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة في الموضوع، من المحاكم الموريتانية والتونسية والمغربية.
وقد تناول المؤلف في المبحث الأول من الكتاب التشريعات المقارنة التي أخذت بإلزامية إسناد تحرير عقود معينة لمحام ممارس قبل توثيقها، سواء تلك التي اعتمدت هذه الإلزامية تحت طائلة عدم نفاذ العقد، وعدم إمكانية تسجيله، كمصر وسوريا والعراق وفلسطين وغيرها، أم تلك التي رتبت على مخالفة هذه الإلزامية جزاء البطلان كالمغرب وتونس.
ثم بحث المؤلف اختصاص تحرير العقود في الشريعة الإسلامية، وحكم الإلزام بالكتابة والإشهاد، من خلال أقوال الفقهاء، ثم ما يترتب على حكم الحاكم، واتخاذه لسياسة شرعية معينة، قبل أن يتناول المبدئين القرآنيين المعروفين، وهما الكتابة بالعدل والعلم، والتوثيق بالإشهاد.
أما المبحث الثاني فقد خصصه المؤلف لدراسة المادة 116 مكررة من المدونة التجارية من زاويتين، الأولى مجال تطبيقها، انطلاقا من ورودها في المدونة التجارية التي هي نص خاص، وما يترتب على ورودها تحت باب الأصل التجاري، قبل أن يعرج على العقود التجارية الأصلية وبالتبعية والعقود المختلطة باعتبارها هي الخاضعة للمادة.
وانطلاقا من ذلك ميز المؤلف بين التصرفات التي يلزم تحريرها من طرف محام ولا يلزم توثيقها، وبين العقود التي يلزم تحريرها من طرف محام ويلزم توثيقها، وذلك بعد أن بين الفرق بين العقد والتصرف.
أما الزاوية الثانية فهي العلاقة بين التحرير والتوثيق، وذلك في حالتين: الأولى حالة الجمع بينهما، أي الجمع بين تحرير العقد من طرف محام ممارس وتوثيقه من طرف موثق معتمد، فميز أولا بين العقد والسند المثبت له، قبل أن يتعرض لحالة جمع تحرير المحامي وتوثيق الموثق في وثيقة واحدة، وحالة فصلهما في وثيقتين.
وفي هذه النقطة تناول المؤلف شكل السند الذي يثبت تحرير محام للعقد، حسب ما عليه العمل في الأنظمة المشابهة، وما يوحي به العمل القضائي.
أما الحالة الثانية التي تناول منها المؤلف علاقة التحرير والتوثيق، فهي حالة تحرير المحامي للسند دون توثيقه، حيث تعرض لجزاء عدم التوثيق، وحجية العقد العرفي الثابت التاريخ وغير الثابت التاريخ.
وفي المبحث الثالث بحث المؤلف أثر مخالفة المادة 116 مكررة فيما يتعلق بالتحرير، والذي هو البطلان المطلق، فتناول الآثار العارضة للعقد الباطل، وحالات ترتيب العقد الباطل لآثاره الأصلية.