المكانة القانونية للغة العربية .. ذ/محمد المامي ولد مولاي أعلي
يصادف اليوم الأول من شهر مارس من كل عام اليوم العربي للاحتفاء باللغة العربية، الذي تقرر بناء على قرار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، رقم (م ت/د90/و7) يوليو 2009، بناء على قرار قمة دمشق مارس 2008، مما يجعله مناسبة لتسليط الضوء على المكانة القانونية للغة العربية في البلد وإثارة ما يلي:
1-أنه في الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة 1973، اعتمدت اللغة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة كلغة عمل رسمية بموجب القرار رقم 3190 لتكون بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة، وكافة المنظمات المنضوية تحتها وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية.
2-أن الدستور الموريتاني نص في الفقرة الثانية من المادة 66 على أن: (اللغة الرسمية هي العربية)، فإرادة المشرع الدستوري صريحة في وجوب التعاطي والتعامل رسميا باللغة العربية، وهو ما كرسته النصوص القانونية المختلفة في أكثر من موضع، كنص المادة 71 من قانون الشغل (يجب أن تكتب الاتفاقية الجماعية لزوما باللغة العربية)، وكنص المواد 255 و 314 و 366 من قانون الاجراءات الجنائية التي تلزم بالاستعانة بمترجم في حالة المتهم لا يتكلم العربية -اللغة الرسمية- أو في حالة وجود وثائق مكتوبة بلغة أجنبية
3-القرارات الإدارية الصادرة في موريتانيا والمكتوبة باللغة الفرنسية معرضة للإبطال قانونا، لأن عيب الشّكل سبب من أسباب إلغاء القرار الإداري، وذلك عند تجاوز السلطة الإدارية الشكل الذي أوجب القانون، وهو من وجهة نظر الفقه الحديث ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة للأفراد وحرياتهم وحقوقهم، فوصول فحوى القرار الإداري إلى المعنيين به بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونها-بحكم رسميتها دستوريا- هو ضمانة أكيدة من ضمانات الحقوق والحريات، ولأن عيب الشّكل لا يتعلق بالنظام العام -بخلاف عيب الاختصاص مثلا- فلا يمكن للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ولكنها تنظر فيه إذا أثاره الطرف الطاعن بالإلغاء.
4-استقر الاجتهاد القضائي في الأنظمة القضائية المشابهة على اعتبار القرار الإداري الصادر بلغة غير اللغة الرسمية معيب بعيب شكلي يكفي لإبطاله، من ذلك مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 005951 المؤرخ في 11- 02- 2002 عن الغرفة الثالثة، حيث جاء في القرار: (الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحرير قراراتها بلغة معينة وجب التقيد بمضمون القانون وإصدار القرارات الإدارية بذات اللغة المقننة، وبما أن الدستور أقر بصريح النص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وحيث إن القرار الطعين صدر بلغة أجنبية...،وبالنتيجة صادق مجلس الدولة على قرار الدرجة الأولى والقاضي بإلغاء القرار الإداري...)، وكقرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 28/79 الذي تضمن: (إن كتابة أصل القرار المشكو منه بلغة أجنبية يجعله باطلاً، إلا إذا بلغ للمستدعي باللغة العربية)، ومؤخرا أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017، المؤيد من محكمة الإستئناف الإدارية بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018.
5-المحكمة العليا في موريتانيا كانت قد أصدرت قرارا مشابها في عهد الرئيس الأسبق للمحكمة المرحوم القاضي محفوظ ولد لمرابط، وهو القرار رقم 34/2001 بتاريخ 23/09/2001 في الملف رقم 44/2001.
ذ/ محمد المامي ولد مولاي أعلي
1-أنه في الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة 1973، اعتمدت اللغة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة كلغة عمل رسمية بموجب القرار رقم 3190 لتكون بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة، وكافة المنظمات المنضوية تحتها وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية.
2-أن الدستور الموريتاني نص في الفقرة الثانية من المادة 66 على أن: (اللغة الرسمية هي العربية)، فإرادة المشرع الدستوري صريحة في وجوب التعاطي والتعامل رسميا باللغة العربية، وهو ما كرسته النصوص القانونية المختلفة في أكثر من موضع، كنص المادة 71 من قانون الشغل (يجب أن تكتب الاتفاقية الجماعية لزوما باللغة العربية)، وكنص المواد 255 و 314 و 366 من قانون الاجراءات الجنائية التي تلزم بالاستعانة بمترجم في حالة المتهم لا يتكلم العربية -اللغة الرسمية- أو في حالة وجود وثائق مكتوبة بلغة أجنبية
3-القرارات الإدارية الصادرة في موريتانيا والمكتوبة باللغة الفرنسية معرضة للإبطال قانونا، لأن عيب الشّكل سبب من أسباب إلغاء القرار الإداري، وذلك عند تجاوز السلطة الإدارية الشكل الذي أوجب القانون، وهو من وجهة نظر الفقه الحديث ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة للأفراد وحرياتهم وحقوقهم، فوصول فحوى القرار الإداري إلى المعنيين به بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونها-بحكم رسميتها دستوريا- هو ضمانة أكيدة من ضمانات الحقوق والحريات، ولأن عيب الشّكل لا يتعلق بالنظام العام -بخلاف عيب الاختصاص مثلا- فلا يمكن للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ولكنها تنظر فيه إذا أثاره الطرف الطاعن بالإلغاء.
4-استقر الاجتهاد القضائي في الأنظمة القضائية المشابهة على اعتبار القرار الإداري الصادر بلغة غير اللغة الرسمية معيب بعيب شكلي يكفي لإبطاله، من ذلك مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 005951 المؤرخ في 11- 02- 2002 عن الغرفة الثالثة، حيث جاء في القرار: (الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحرير قراراتها بلغة معينة وجب التقيد بمضمون القانون وإصدار القرارات الإدارية بذات اللغة المقننة، وبما أن الدستور أقر بصريح النص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وحيث إن القرار الطعين صدر بلغة أجنبية...،وبالنتيجة صادق مجلس الدولة على قرار الدرجة الأولى والقاضي بإلغاء القرار الإداري...)، وكقرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 28/79 الذي تضمن: (إن كتابة أصل القرار المشكو منه بلغة أجنبية يجعله باطلاً، إلا إذا بلغ للمستدعي باللغة العربية)، ومؤخرا أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017، المؤيد من محكمة الإستئناف الإدارية بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018.
5-المحكمة العليا في موريتانيا كانت قد أصدرت قرارا مشابها في عهد الرئيس الأسبق للمحكمة المرحوم القاضي محفوظ ولد لمرابط، وهو القرار رقم 34/2001 بتاريخ 23/09/2001 في الملف رقم 44/2001.
ذ/ محمد المامي ولد مولاي أعلي